١ -كان عُمَرُ وعَبدُ اللهِ يَجعَلانِ لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا السُّكْنى والنَّفَقةَ، قال: وكانَ عُمَرُ إذا ذُكِرَ عِندَه حَديثُ فاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَها أنْ تَعتَدَّ في غَيرِ بَيتِ زَوجِها، قال: ما كُنَّا لِنُجيزَ في دِينِنا شَهادةَ امرأةٍ.
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - نفقة المطلقة
٤ نتيجة
٤ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : هذا من ضعيف حديث الأعمش
الصفحة أو الرقم : 2/413
٢ -قالَ عمرُ لَها [ أي فاطمةَ بنتِ قيسٍ ] إن جئتِ بشاهدَينِ يَشهدانِ أنَّهُما سمعاهُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وإلَّا لم نترُكْ كتابَ اللَّهِ لقولِ امرأةٍ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 10/296|التخريج : أخرجه النسائي (3549) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (1480) بنحوه
٣ -التَّسريحُ بإحسانٍ هي الطَّلْقَةُ الثالثةُ
خلاصة حكم المحدث : لم يصح
الصفحة أو الرقم : 1/260
٤ -عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا والمتوفَّى عنها أنَّهما لا سُكنَى لهما ولا نفقةَ وتعتدَّانِ حيثُ شاءتا وتَحُجَّانِ إن شاءتا في عدَّتِهِما
خلاصة حكم المحدث : في غاية الصحة
الصفحة أو الرقم : 2/827|التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (1363)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (4532) بنحوه، وعبد الرزاق (12051) بنحوه دون ذكر النفقة.
