١ -إذا كانَ الماءُ قدرَ قُلَّتينِ، أو ثلاثٍ لم ينجِّسهُ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] اختلاف كبير في سنده ورفعه، ووقفه، وإرساله، ومتنه
الصفحة أو الرقم : 27/1|التخريج : أخرجه أحمد (4753) واللفظ له، والبيهقي (1289)
بحث
٢ نتيجة
١ -إذا كانَ الماءُ قدرَ قُلَّتينِ، أو ثلاثٍ لم ينجِّسهُ شيءٌ
٢ -[إذا كان الماءُ قُلَّتينِ] لم ينجسهُ شيءٌ.