١ -عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ماتَتْ شاةٌ لسَوْدَةَ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، ماتَتْ فُلانةُ - تعني الشَّاةَ - قال: فلولا أخَذْتُم مَسْكَها؟ قالوا: أنأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتَتْ؟ فقال لها: إنَّما قال اللهُ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145]، وأنتم لا تَطْعَمونَه؛ إنَّما تدبُغُونَه فتنتفِعونَ به..
بحث
التصنيف الموضوعي: طهارة - دباغ جلود الميتة
٦ نتيجة
٦ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 370/1|التخريج : أخرجه أحمد (3026)، وابن حبان (5415)، والبيهقي (55). والحديث أصله في الصحيح أخرجه مسلم (363) بنحوه بذكر ميمونة
٢ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: هَلَّا انتَفَعتُم بإهابِها!
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الصفحة أو الرقم : 1/ 264|التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (25274)، وأبو يعلى (7086) بلفظه تامًا، وأبو داود (4120) بنحوه تامًا.
٣ -عن ابنِ عباسٍ قال : أَخْبَرَتْني ميمونةُ أنَّ شاةً ماتت، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : ألا دَبَغْتُم إهابَها
- إهابَها:
- قيل: هو الجلد مطلقا، وقيل: هو الجلد قبل الدباغ؛ فأما بعده فلا يسمى إهابا، وجمعه: أهب
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : صحيح ثابت
الصفحة أو الرقم : 4/155|التخريج : أخرجه مسلم (364)، وأبو داود (4120)، والنسائي (4237)، وأحمد (26852)، وعبد الرزاق (188) واللفظ لهم.
٤ -عن ابنِ عباسٍ قال : مرَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بشاةٍ مَيْتَةٍ كان أعطاها مولًى لميمونةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال : ألا انتفعتُم بجلدِها ؟ فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنها مَيِّتَةٌ. فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنما حُرِّمَ أَكْلُها.
خلاصة حكم المحدث : مسند وروي مرسلاً والصحيح فيه اتصاله وإسناده
الصفحة أو الرقم : 9/49|التخريج : أخرجه البخاري (1492)، ومسلم (363) باختلاف يسير
٥ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ أن يستمتعَ بجلودِ الميتةِ إذا دبِغَت
خلاصة حكم المحدث : ثابت من جهة الإسناد
الصفحة أو الرقم : 23/75|التخريج : أخرجه أبو داود (4124)، والنسائي (7/176) واللفظ لهما، وابن ماجه (3612) باختلاف يسير.
٦ -أتانا كتابٌ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو قُرِئَ علينا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا تَنتفعوا من المَيْتَةِ بشيٍء
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 1/78|التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/468)
