١ -أنَّ سُبَيعةَ بِنتَ الحارِثِ وَضَعتْ حَملَها بَعدَ وَفاةِ زَوجِها.
بحث
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الحامل
٧ نتيجة
٢ -«أنَّ أُمَّ كُلْثومَ بِنْتَ عُقْبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ سَألَتِ الزُّبَيْرَ الطَّلاقَ، وكانَتْ له كارِهةً وكانَ فيه شِدَّةٌ على النِّساءِ، فكانَ يَأْبى ذلك عليها، حتَّى ضَرَبَها الطَّلْقُ، فأَلَحَّتْ عليه وهو يَتَوَضَّأُ للصَّلاةِ، فلم تَزَلْ به حتَّى طَلَّقَها تَطْليقةً، ثُمَّ خَرَجَ فأَدرَكَه إنْسانٌ مِن أهْلِه فأَخبَرَه أنَّها قد وَضَعَتْ، قالَ: خَدَعَتْني خَدَعَها اللهُ ، فأتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك له فقالَ: سَبَقَ فيها كِتابُ اللهِ فاخْطُبْها، فقالَ: لا تَرجِعُ إليَّ».
- فأَلَحَّتْ:
- ألح البعير: إذا حزن
- خَدَعَها اللهُ:
- الخداع صفة من صفاته تعالى الفعلية الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة، ولكنه لا يوصف لها على سبيل الإطلاق، إنما يوصف بها حين تكون مدحا
٣ -أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، مُبْهَمةٌ هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها؟ قالَ: "هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا ولِلمُتَوفَّى عنها".
٤ -عن بُسْرِ بنِ سَعيدٍ قالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الطُّفَيْلِ أنَّها سَمِعَتْ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وأُبَيَّ بنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما يَخْتَصِمانِ، فقالَتْ [له] أُمُّ الطُّفَيْلِ: أفلا يَسَلُ عُمَرُ سُبَيْعةَ الأَسْلَميَّةَ؟ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فوَضَعَتْ بَعْدَ ذلك بأيَّامٍ، فأَنكَحَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
٥ -لا توطَأُ حامِلٌ حتى تضَعَ ولا حائِلٌ حتى تُستَبرَأَ بحَيضَةٍ
٦ -عن أُبيِّ بنِ كعبٍ أنه لما نزلت هذه الآيةُ قال لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا أدري أَمُشتركةٌ أم مُبهمةٌ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أيةٌ آيةٌ قال أجلُهنَّ أن يضعْنَ حملَهنَّ المُتوفَّى عنها والمُطلَّقةُ قال نعم
٧ -قلت : يا رسولَ اللهِ وأولاتُ الأحمالِ أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ للمطلَّقةِ ثلاثًا أو للمتوفي عنها ؟ فقال : هي للمطلقةِ ثلاثًا وللمتوفي عنْها
