١ -لا توطَأُ حامِلٌ حتى تَضَعَ، ولا غَيرُ ذاتِ حَملٍ حتى تَحيضَ حَيْضةً.
بحث
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الحامل
١٢ نتيجة
٢ -عن النَّبيِّ أنَّ سُبَيعةَ الأسلَمِيَّةَ كانت قد وَضَعَت بعد زَوجِها بليالٍ، فدخل عليها أبو السَّنابِلِ بنُ بَعْكَك. فقال: ما أنت بناكِحٍ حتى تمرَّ عليكِ أربعةُ أشهُرٍ وعَشْرًا، فسأَلَتِ النَّبيَّ عن ذلك؟ فقال: كذَبَ أبو السَّنابِلِ، حلَلْتِ فانْكِحي
٣ -«أنَّ أُمَّ كُلْثومَ بِنْتَ عُقْبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ سَألَتِ الزُّبَيْرَ الطَّلاقَ، وكانَتْ له كارِهةً وكانَ فيه شِدَّةٌ على النِّساءِ، فكانَ يَأْبى ذلك عليها، حتَّى ضَرَبَها الطَّلْقُ، فأَلَحَّتْ عليه وهو يَتَوَضَّأُ للصَّلاةِ، فلم تَزَلْ به حتَّى طَلَّقَها تَطْليقةً، ثُمَّ خَرَجَ فأَدرَكَه إنْسانٌ مِن أهْلِه فأَخبَرَه أنَّها قد وَضَعَتْ، قالَ: خَدَعَتْني خَدَعَها اللهُ ، فأتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك له فقالَ: سَبَقَ فيها كِتابُ اللهِ فاخْطُبْها، فقالَ: لا تَرجِعُ إليَّ».
- فأَلَحَّتْ:
- ألح البعير: إذا حزن
- خَدَعَها اللهُ:
- الخداع صفة من صفاته تعالى الفعلية الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة، ولكنه لا يوصف لها على سبيل الإطلاق، إنما يوصف بها حين تكون مدحا
٤ -أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، مُبْهَمةٌ هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها؟ قالَ: "هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا ولِلمُتَوفَّى عنها".
٥ -أنهُ كانتْ عندَهُ أمُّ كلثومٍ بنتُ عقبةَ، فقالتْ لهُ وهيَ حاملٌ : طيبْ نفسِي بتطليقةٍ، فطلقَها تطليقةً، ثمَّ خرجَ إلى الصلاةِ فرجعَ وقدْ وضعَتْ. فقال : ما لها خدعَتنِي، خدعَها اللهُ، ثمَّ أَتى النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : سبقَ الكتابُ أجلَها، اخطبْها إلى نفسِها
٦ -ولَدَتْ سبيعةُ بعدِ وفاةِ زوجِها بثلاثٍ وعشرينَ، أوْ خمسٍ وعشرينَ ليلةً، فتشوَّفَتْ، فأُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبِرَ، فقال : إنْ تفعلْ فقدْ مضَى أجلُها
٧ -وضعَتْ سبيعةُ بنتُ الحارثِ بعدَ وفاةِ زوجِها بثلاثٍ وعشرينَ أوْ خمسٍ وعشرينَ ليلةً، فلمَّا تعلَّتْ تشوفَتْ للنكاحِ، فأنكِرَ ذلكَ عليها وذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : إنْ تفعلْ فقدْ حلَّ أجلُها
٨ -حديثُ سُبَيعَةَ الأسلَميَّةِ أنها وضَعَتْ بعدَ وَفاةِ زوجِها بليالٍ، فقال لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : قد حَلَلْتِ فانكِحي مَن شِئتِ
٩ -لا تُوطَأُ حاملٌ حتَّى تضَعَ، [ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتَّى تحيضَ حَيْضةً.]
١٠ -سئل عبد الله بن عباس، وأبو هُرَيرَةَ عن الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين ، وقال أبو هُرَيرَةَ: إذا ولدت، فقد حلت، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سَلَمَةَ زوج النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألها عن ذلك، فقالت أم سَلَمَةَ: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب ، فقال الشيخ: لم تحل بعد وكان أهلها غيبا، ورجا إذا جاء أهلها أن يوثروه بها، فجاءت رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: قد حللت فانكحي من شئت
- آخر الأجلين:
- أي: متأخرهما
- فحطت إلى الشاب:
- أي: مالت إليه ونزلت بقلبها نحوه
١١ -عن أُبيِّ بنِ كعبٍ أنه لما نزلت هذه الآيةُ قال لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا أدري أَمُشتركةٌ أم مُبهمةٌ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أيةٌ آيةٌ قال أجلُهنَّ أن يضعْنَ حملَهنَّ المُتوفَّى عنها والمُطلَّقةُ قال نعم
١٢ -قلت : يا رسولَ اللهِ وأولاتُ الأحمالِ أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ للمطلَّقةِ ثلاثًا أو للمتوفي عنها ؟ فقال : هي للمطلقةِ ثلاثًا وللمتوفي عنْها
