١ -أنَّ علِيًّا استَخلَفَ أبا مَسعودٍ الأنصاريَّ في ذلك [يعني في الصَّلاةِ بالضُّعفاءِ].
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 2/205
بحث
٥ نتيجة
١ -أنَّ علِيًّا استَخلَفَ أبا مَسعودٍ الأنصاريَّ في ذلك [يعني في الصَّلاةِ بالضُّعفاءِ].
٢ -شَهدت العيدَ معَ عثمانَ بنِ عفَّانَ فصلَّى ثمَّ خطبَ فقالَ إنَّهُ قد اجتمعَ لَكم في يومِكم هذا عيدانِ فمن أحبَّ من أَهلِ العاليةِ أن ينتظرَ الجمُعةَ فلينتظرْها ومن أحبَّ أن يرجِعَ فليرجِع فقد أذنتُ لَهُ
٣ -شهدتُ معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم العيدَ فلمَّا قَضى الصلاةَ قال : إنَّا نخطُبُ فمَنْ أحبَّ أنْ يجلسَ للخُطبةِ فليجلسْ، ومَنْ أحبَّ أنْ يذهبَ فليذهبْ
٤ -عن جابرٍ: (مضَتِ السُّنَّةِ أنَّ في كلِّ أربعينَ فما فوقَ ذلكَ جُمُعةً وأَضْحَى وفِطْرًا).
٥ -أنَّ علِيًّا استَخلَفَ أبا مَسعودٍ الأنصاريَّ [يَعني: في المَسجِدِ يُصَلِّي بالضُّعَفاءِ؛ كالشُّيوخِ والمَرضى].