١ -[كَتَبَ عُمَرُ إلى حُذَيفَةَ]: أيُّما رَجُلٍ أسلَمَ قَبلَ أنْ تَضَعَ الخَراجَ على أرضِه، وعلى رأسِه، فخُذْ من أرضِه العُشْرَ وألْغِ عن رأسِه، ولا تأخُذْ من مُسلِمٍ خَراجًا ، وأيُّما رَجُلٍ أسلَمَ بعدَما وَضَعتَ الخَراجَ على أرضِه ورأسِه، فخُذْ من أرضِه؛ فإنَّا قد أحرَزْنا أرضَه في شِركِه قَبلَ أنْ يُسلِمَ.
- الخَراجَ:
- ما يحصل من غلة الأرض
- خَراجًا:
- أي: أجرة
- الخَراجَ:
- ما يحصل من غلة الأرض
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه نظر
الصفحة أو الرقم : 256|التخريج : لم نقف عليه إلا عند الحرث الكرماني كما في ((الاستخراج لأحكام الخراج)) (ص48) واللفظ له.
