١٠١ -قسمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لبني هاشمٍ وبني عبدِالمطلبِ مِنَ الخُمسِ وقال إنَّما بنو هاشمٍ وبنو عبدِالمطلبِ شيءٌ واحدٌ..
بحث
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها
١٢١ نتيجة
١٠٢ -عن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهُ يقولُ اجتمِعُوا لِهذا المالِ فانظُروا لِمَنْ ترونَهُ ثُم قال لهمْ إنِّي أمرتُكمْ أنْ تجتمِعوا لِهذا المالِ فتنظُروا لِمَنْ ترونَهُ وإنِّي قدْ قرأتُ آياتٍ من كتابِ اللهِ سمعتُ اللهَ يقولُ ما أفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ من أهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبَى والْيَتَامَى والْمَسَاكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا واتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا من دِيَارِهِمْ وأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا من اللَّهِ ورِضْوَانًا ويَنْصُرُونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ واللهِ ما هوَ لهؤلاءِ وحدَهمْ والَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ والْإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ويُؤْثِرُونَ عَلَى أنْفُسِهِمْ الآيةُ واللهِ ما هوَ لهؤلاءِ وحدَهمْ والَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ الآيةُ واللهِ ما من أحدٍ من المسلمينَ إلَّا ولهُ حقٌّ في هذا المالِ أُعطِيَ مِنهُ أوْ مُنِعَ حتى راعٍ بِ عدَنَ
- تَبَوَّءُوا:
- تبوأت المنزل: إذا اتخذته منزلاً
١٠٣ -رأيتُ رجلَينِ يَقتتلانِ مسلمٌ ومشركٌ وإذا رجلٌ من المشركين يريد أن يعينَ صاحبَه المشركَ على المسلمِ فأتيتُه فضربتُ يدَه فقطعتُها واعتنقَني بيدِه الأُخرى فواللهِ ما أرسلَني حتى وجدتُ ريحَ الموتِ فلولا أنَّ الدمَ نزفَه لقتلَني فسقط فضربتُه فقتلتُه وأجهضَني عنه القتالُ ومرَّ به رجلٌ من أهلِ مكةَ فسلَبه فلما فرُغْنا ووضعتِ الحربُ أوزارَها قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من قتل قتيلًا فسلَبُه له. الحديث
- ووضعتِ الحربُ أوزارَها:
- أي: انقضى أمرها وخفت أثقالها
١٠٤ -أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال ما من أحدٍ إلَّا ولهُ في هذا المالِ حقٌّ أُعْطِيَهُ أوْ مُنِعَهُ إلَّا ما مَلكَتْ أَيْمانُكُمْ
- إلَّا ما مَلكَتْ أَيْمانُكُمْ:
- أي: ما أخذتم من نساء الكفار بالسبي
١٠٥ -قال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: ما مِن أحَدٍ مِنَ المسلمينَ إلَّا له في هذا المالِ نَصيبٌ، إلَّا العبيدُ [فليس] لهم فيه شيءٌ، وقرَأَ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ} [الحشر: 7] حتَّى بلَغَ: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10]، فقال: هذه استَوعبَتِ المسلمينَ، ولَئِنْ عِشتُ لَيأتيَنَّ الرَّاعيَ بِسَرْوِ حِمْيَرَ نصيبُه مِنها لم يَعرَقْ فيها جَبينُه .
- جَبينُه:
- هو جانب الجبهة، وهو فوق الصدغ ما بين العين والأذن، ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة
١٠٦ -عن ابن عباس قال: كانتِ الغنيمةُ تقسمُ على خمسةِ أخماسٍ فأربعةٌ منها لمن قاتَل عليها وخُمسٌ واحد يقسمُ على أربعةٍ فربعٌ للهِ ولرسولِه ولذي القُربى يعني قرابةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فما كان للهِ وللرسولِ فهو لقرابةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يأخذِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الخُمسِ شيئًا والربعُ الثاني لليتامَى والربعُ الثالثُ للمساكينِ والربعُ الرابعُ لابنِ السبيلِ وهو الضعيفُ الفقيرُ الذي ينزلُ بالمسلمين
١٠٧ -عن عمرَ أنَّه استأذن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أن يتصدَّقَ بسهمِه من خَيْبرَ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : احبِسِ الأصلَ وسَبِّلِ الثَّمرةَ
١٠٨ -بُعِثْتُ بين يديْ الساعةِ بالسيفِ حتى يُعْبَدَ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وجُعِلَ رزقي تحتَ ظِلِّ رُمْحِي، وجُعِلَ الصَّغَارُ والذِّلَّةُ على من خالفَ أمري
١٠٩ -عن بشيرِ بنِ يَسارٍ، أنَّ رسولَ اللهِ –صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – لمَّا أفاء اللهُ عليه خيْبرَ، قسَمها ستَّةً وثلاثين سهمًا جمع للمسلمين الشَّطرَ ثمانيةَ عشرَ سهمًا جمع كلُّ سهمٍ مائةَ سهمٍ، والنَّبيُّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – معهم كسهمِ أحدِهم، وعزل رسولُ اللهِ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – ثمانيةَ عشرَ سهمًا، وهو الشَّطرُ لنوائبِه وما ينزلُ من أمرِ النَّاسِ، فكان ذلك الوَطيحَ، والكتيبةَ، والسَّلالمَ وتوابعَها، فلمَّا صارت الأموالُ بيدِ النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – لم يكُنْ لهم عمَّالٌ يكْفُونهم عملَها، فدعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اليهودَ فعامَلهم
١١٠ -كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعطي المرأةَ والمملوكَ مِنَ الغنائِمِ دونَ ما يُصيبُ الجيشَ.
١١١ -عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قَسَمَ يومَ خَيْبَرٍ لمائةِ فارسٍ، فأَعْطى للفارسِ سهمين، وللراجلِ سهمًا.
١١٢ -أنَّ رسولَ اللهِ قضى بالسَّلبِ للقاتلِ و لم يُخَمِّسِ السَّلَبَ
- السَّلَبَ:
- ما يؤخذ من القتيل من سلاحه وفرسه وغيره
١١٣ -قسم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ خيبرَ لسهلةَ بنتِ عاصمِ بنِ عديٍّ ولابنةٍ لها وُلدَتْ
١١٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى بالسَّلبِ للقاتلِ ولم يُخمسِ السلبَ
- بالسَّلبِ:
- ما يؤخذ من القتيل من سلاحه وفرسه وغيره
- السلبَ:
- ما يؤخذ من القتيل من سلاحه وفرسه وغيره
١١٥ -أسهَمَ لي رسولُ اللهِ لفرسي أربعةَ أسهمٍ و لي سهمًا فأخذتُ خمسةَ أسهُمٍ
١١٦ -أنَّ رسولَ اللهِ أسهمَ يومَ خيبرَ للفارسِ ثلاثةُ أسهُمٍ، سهمانِ لفرسِه و سهمٌ له
١١٧ -أنَّ رسولَ اللهِ كان يسهمُ للخيلِ و كان لا يسهم للرجلِ فوقَ فرسَينِ و إن كان معه عشرةُ أفراسٍ
١١٨ -أتينا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ونحن أربعةُ نفرٍ ومعنا فرسٌ فأعطى كلَّ إنسانٍ منا سهمًا وأعطى الفرسَ سهمَينِ
١١٩ -ضربَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ أربعَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ وسَهْمًا لِذِي القُرْبَى لِصَفِيَّةَ بنتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ.
١٢٠ -ضرب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عامَ خيبرَ للزبيرِ بنِ العوامِ أربعةَ أسهمٍ سهمًا للزبيرِ وسهمًا لذي القُربى لصفيةَ بنتِ عبدِ المطلبِ أمِّ الزبيرِ وسهمَينِ للفرسِ
