١ -ذهَبَ فَرسٌ له فأخَذَه العدوُّ، فظَهَر عليهم المسْلِمون، فرُدَّ عليه في زَمنِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وأبَقَ عبْدٌ له، فلَحِق بأرضِ الرُّومِ، فظَهَر عليهم المسْلِمونَ، فردَّه عليه خالدُ بنُ الوليدِ بعْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
بحث
التصنيف الموضوعي: غنائم - المال يغلب عليه العدو
٧ نتيجة
٧ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط الصحيح
الصفحة أو الرقم : 630|التخريج : أخرجه البخاري (3067)، وأبو داود (2699)، وابن ماجة (2847) باختلاف يسير.
٢ -عن سالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "مَن أَدرَكَ مالَه في الفَيءِ قَبْلَ أن يُقسَمَ فهو له، ومَن أَدرَكَه بَعْدَ أن يُقسَمَ فهو أَحَقُّ به بالثَّمَنِ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ياسين بن معاذ: ضعيف.
الصفحة أو الرقم : 5259|التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (8444)، والدارقطني في ((سننه)) (4198)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (9/ 526) باختلاف يسير.
٣ -عن عليٍّ ما أحرزَه العدوُّ فهو جائزٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 7/300|التخريج : أخرجه البيهقي في((معرفة السنن والآثار)) (18209) باختلاف يسير، وذكره الجصاص في ((اختلاف العلماء)) (3/ 467) .
٤ -أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال : ما أحرزَه العدوُّ من أموالِ المسلمين فهو بمنزلةِ أموالِهم
خلاصة حكم المحدث : لم يصح
الصفحة أو الرقم : 7/300|التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (33354) واللفظ له
٥ -أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال : ما أحرز المشركونَ من أموالِ المسلمين فوجد رجلٌ مالَه بعينِه قبل أن تُقْسَمَ السهامُ فهو أحقُّ به وإن كان قُسِمَ فلا شيءَ لهُ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الصفحة أو الرقم : 7/301|التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5284)، والبيهقي (18302)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6583) باختلاف يسير.
٦ -من وجدَ مالَه في الفيءِ قبل أنْ يقسمَ فهو له وإن وجدَه بعد ما قسم فليس له شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده إسحاق بن أبي فروة عن ياسين بن معاذ الزيات وهما ضعيفان
الصفحة أو الرقم : 2/326|التخريج : أخرجه الدارقطني (4/113)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (8/496)
٧ -ما أدركَ من قسمةِ الكفَّارِ الإسلامُ لم يقتسِمْ هو على الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل مشهور
الصفحة أو الرقم : 1/346
