بحث

التصنيف الموضوعي: غنائم - فرض الخمس

١٠ نتيجة
التصنيف الموضوعي :غنائم - فرض الخمسإلغاء التصنيف ×

١٠ نتيجة

حجم الخط

١ -كتابُ عمرِو بنِ حزمٍ [يعني حديث: عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائضُ، والسُّنَنُ، والدِّيَاتُ، وبَعَث مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، فقُرِئَت على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، من مُحَمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالِ قَيلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمْدانَ، أما بعد: فقد رَجَع رَسولُكم، وأعطَيتُم منَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَب اللهُ على المُؤمِنين منَ العُشرِ في العَقَارِ ما سَقتِ السَّماءُ، أو كان سَيحًا، أو كان بَعلًا ففيه العُشرُ إذا بَلَغت خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقِي بالرَّشاءِ والدَّالِيةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كلِّ خَمسٍ منَ الإِبِلِ سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ أربَعًا وعِشرين، فإذا زادت واحِدةً على أربَعٍ وعِشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجُدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وَثلاثين، فإذا زادت على خَمسةٍ وَثلاثين واحِدةً ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وأربَعين، فإن زادت واحِدةً على خَمسةٍ وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّين، فإن زادت على سِتِّين واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسًة وسَبعين، فإن زادت على خَمسةٍ وسَبعين واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسعين، فإنْ زادت واحِدةً على تِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الجَمَلِ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فما زادت على عِشرين ومِئَةً ففي كلِّ أربَعين ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثين باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كلِّ أربَعين باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أربَعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإن زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإن زادت واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإن زادت فما زاد ففي كلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجَتِمٍع خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذ منَ الخَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، وفي كلِّ خَمسِ أواقٍ منَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زاد ففي كلِّ أربَعين دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ، ولا لأهلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنفُسُهم ولفُقَراءِ المُؤمِنين، وفي سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ، ولا مَزرعةٍ، ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُها منَ العُشرِ، وأنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ قالَ: وكان في الكِتابِ: إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عِندَ اللهِ يَومَ القِيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ المُؤمِنِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَميُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، وأنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتَّى يَبتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّه بادي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبه شَيءٌ. وكان في الكِتابِ: أنَّ مَنِ اعتَبَط مُؤمِنًا قَتلًا عنْ بَيِّنةٍ فله قَوَدٌ إلَّا أن يَرضى أولِياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مِئَةً منَ الإِبِلِ، وفي الأنفِ الَّذي أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَينَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ منَ الإِبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ منَ الأصابِعِ منَ اليَدِ والرِّجلِ عَشْرٌ منَ الإِبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأِة، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ.]

خلاصة حكم المحدث : [إسناده] الموصول ضعيف لا يصح
الراوي : [عمرو بن حزم]|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج العواصم والقواصم
الصفحة أو الرقم : 1/ 334|التخريج : أخرجه النسائي (4853)، وابن حبان (6559)، والبيهقي (7507) بطوله
الحديث كاملاً

٢ -عن عمرَ قال : هل لك في الكوفةِ وأنفِلُكَ الثُّلثَ بعد الخُمسِ ؟

خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل|المحدث : ابن المنذر|المصدر : أحكام الخراج
الصفحة أو الرقم : 238|التخريج : أخرجه القاسم بن سلام في ((الأموال)) (156)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (237)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6425) مطولا
الحديث كاملاً

٣ -حديث: هل لك في عُثْمانَ والزُّبَيرِ [وسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ، قالَ: نَعَمْ، فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وجَلَسُوا، فقالَ: هلْ لكَ في عَلِيٍّ، وعبَّاسٍ، فأذِنَ لهما، قالَ العبَّاسُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وبيْنَ الظّالِمِ اسْتَبَّا، فقالَ الرَّهْطُ: - عُثْمانُ وأَصْحابُهُ -: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ اقْضِ بيْنَهُما، وأَرِحْ أحَدَهُما مِنَ الآخَرِ، فقالَ: اتَّئِدُوا، أنْشُدُكُمْ باللَّهِ الذي بإذْنِهِ تَقُومُ السَّماءُ والأرْضُ، هلْ تَعْلَمُونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: لا نُورَثُ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ يُرِيدُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَفْسَهُ؟ قالَ الرَّهْطُ: قدْ قالَ ذلكَ، فأقْبَلَ عُمَرُ علَى عَلِيٍّ، وعبَّاسٍ فقالَ: أنْشُدُكُما باللَّهِ هلْ تَعْلَمانِ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ ذلكَ؟ قالا: نَعَمْ، قالَ عُمَرُ: فإنِّي مُحَدِّثُكُمْ عن هذا الأمْرِ، إنَّ اللَّهَ كانَ خَصَّ رَسوله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا المالِ بشيءٍ لَمْ يُعْطِهِ أحَدًا غَيْرَهُ، فإنَّ اللَّهَ يقولُ: {ما أفاءَ اللَّهُ علَى رَسولِهِ منهمْ فَما أوْجَفْتُمْ} [الحشر: 6] الآيَةَ، فَكانَتْ هذِه خالِصَةً لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ واللَّهِ ما احْتازَها دُونَكُمْ، ولا اسْتَأْثَرَ بها علَيْكُم، وقدْ أعْطاكُمُوها وبَثَّها فِيكُمْ حتَّى بَقِيَ مِنْها هذا المالُ، وكانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُنْفِقُ علَى أهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِن هذا المالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ ما بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مالِ اللَّهِ، فَعَمِلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بذلكَ حَياتَهُ، أنْشُدُكُمْ باللَّهِ: هلْ تَعْلَمُونَ ذلكَ؟ فقالوا: نَعَمْ، ثُمَّ قالَ لِعَلِيٍّ وعبَّاسٍ: أنْشُدُكُما اللَّهَ، هلْ تَعْلَمانِ ذلكَ؟ قالا: نَعَمْ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ أبو بَكْرٍ: أنا ولِيُّ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَبَضَها أبو بَكْرٍ فَعَمِلَ فيها بما عَمِلَ فيها رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَنْتُما حِينَئِذٍ - وأَقْبَلَ علَى عَلِيٍّ وعبَّاسٍ - تَزْعُمانِ أنَّ أبا بَكْرٍ فيها كَذا، واللَّهُ يَعْلَمُ أنَّه فيها صادِقٌ بارٌّ راشِدٌ تابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أبا بَكْرٍ، فَقُلتُ: أنا ولِيُّ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُها سَنَتَيْنِ أعْمَلُ فيها بما عَمِلَ به رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمانِي وكَلِمَتُكُما علَى كَلِمَةٍ واحِدَةٍ، وأَمْرُكُما جَمِيعٌ، جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنَ ابْنِ أخِيكِ، وأَتانِي هذا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِن أبِيها، فَقُلتُ: إنْ شِئْتُما دَفَعْتُها إلَيْكُما علَى أنَّ عَلَيْكُما عَهْدَ اللَّهِ ومِيثاقَهُ، لَتَعْمَلانِ فيها بما عَمِلَ به رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وبِما عَمِلَ فيها أبو بَكْرٍ، وبِما عَمِلْتُ فيها مُنْذُ ولِيتُها، وإلَّا فلا تُكَلِّمانِي فيها، فَقُلتُما: ادْفَعْها إلَيْنا بذلكَ، فَدَفَعْتُها إلَيْكُما بذلكَ، أنْشُدُكُمْ باللَّهِ، هلْ دَفَعْتُها إلَيْهِما بذلكَ؟ قالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ، فأقْبَلَ علَى عَلِيٍّ وعبَّاسٍ، فقالَ: أنْشُدُكُما باللَّهِ، هلْ دَفَعْتُها إلَيْكُما بذلكَ؟ قالا: نَعَمْ، قالَ: أفَتَلْتَمِسانِ مِنِّي قَضاءً غيرَ ذلكَ، فَوالذي بإذْنِهِ تَقُومُ السَّماءُ والأرْضُ، لا أقْضِي فيها قَضاءً غيرَ ذلكَ حتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فإنْ عَجَزْتُما عَنْها فادْفَعاها إلَيَّ، فأنا أكْفِيكُماها.]

خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث عبيد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن مالك وعن الزهري عن مالك تفرد به أبو طاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي العلوي عن ابن عمه محمد بن علي بن عبيد الله عن أبيه والجماعة معه. ورواه سليمان بن سليم الحمصي عن الزهري وهو غريب من حديثه عنه تفرد به يزيد بن يوسف الصنعاني عنه. وتفرد به منصور بن أبي مزاحم عن يزيد. ولا نعلم حدث به عنه غير ابن ابنه أحمد بن محمد بن منصور عن أبيه عن جده. ورواه عبيد الله بن عمر عن الزهري أيضًا. تفرد به معلى بن هلال بن سويد عنه
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : الدارقطني|المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/66|التخريج : أخرجه البخاري (3809)، والنحاس في ((الناسخ والمنسوخ)) (ص705)، وحماد بن إسحاق في ((تركة النبي)) (ص82) جميعهم بطوله.
الحديث كاملاً

٤ -حديث: لَقِيتُ عَلِيًّا عند أحجارِ الزَّيتِ [، فقُلتُ لَهُ: بأبي أنتَ وأُمِّي، ما فعَلَ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ في حقِّكُمْ أهلَ البَيتِ مِنَ الخُمسِ؟ فقالَ عليٌّ: أمَّا أبو بَكْرٍ فلَمْ يكُنْ في زمانِهِ أخماسٌ، وما كانَ فقَدْ أَوْفَانَاهُ، وأمَّا عُمَرُ فلَمْ يَزَلْ يُعْطِينا حتَّى جاءَهُ مالُ السُّوسِ والأَهْوازِ، أو قالَ: الأهوازِ، أو قالَ: فارِسَ، شَكَّ الشَّافعيُّ، فقالَ في حديثِ مَطَرٍ، أو في حديثِ الآخَرِ، فقالَ: في المُسلِمينَ خَلَّةٌ، فإنْ أحبَبْتُمْ ترَكْتُمْ حقَّكُمْ، فجعَلْناهُ في خَلَّةِ المُسلِمينَ حتَّى يأتيَنا مالٌ، فأُوفِيَكُمْ حقَّكُمْ مِنهُ، فقالَ العبَّاسُ لعليٍّ: لا تُطْمِعْهُ في حقِّنا، فقُلتُ لهُ: يا أبا الفَضْلِ، ألَسْنا أحقَّ مَن أجابَ أميرَ المؤمنينَ؟ ورفَعَ خَلَّةَ المُسلِمينَ، فتُوُفِّيَ عُمَرُ قَبلَ أنْ يأتيَهُ مالٌ، فيَقْضِيَناهُ. وقالَ الحَكَمُ في حديثِ مَطَرٍ والآخَرِ: إنَّ عُمَرَ قالَ: لكُمْ حقٌّ، ولا يبلُغُ عِلْمي إذا كَثُرَ أنْ يكونَ لكُمْ كُلُّهُ، فإنْ شِئْتُمْ أعطَيْتُكم بقَدْرِ ما أرى لكُمْ، فأَبَيْنا عليْهِ إلَّا كُلَّهُ، فأَبَى أنْ يُعطِيَنا كُلَّهُ.]

غريب المفردات :
عند أحجارِ الزَّيتِ:
موضع بالمدينة من الحرة
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث الحكم بن عتبية عنه. وغريب من حديث عمار الدهني عن الحكم. تفرد به إبراهيم بن محمد بن علي السلمي نسيب منصور بن المعتمر
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : الدارقطني|المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/99|التخريج : أخرجه البيهقي (13095)، والشافعي في ((مسنده)) (416)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2737) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٥ -حَديثُ: وُفود عَبدِ القَيسِ [يَعني حَديثَ: سَمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ يَقولُ: إنَّ وَفدَ عَبدِ القَيسِ أتَوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ بَينَنا وبَينَك كُفَّارَ مُضَرَ، وإنَّا لا نَستَطيعُ أن نَأتيَك كَما شِئنا، فأخبِرْنا ماذا يَحِلُّ لنا مِمَّا يَحرُمُ علينا. فقال: آمُرُكُم بأربَعٍ وأنهاكُم عن أربَعٍ: أن تُقيموا الصَّلاةَ، وتُؤتوا الزَّكاةَ، وتَصوموا رَمَضانَ، وتُعطوا الخُمُسَ مِنَ المَغانِمِ، وأنهاكُم عنِ الدُّبَّاءِ والحَنتَمِ والنَّقيرِ والمُزَفَّتِ]

خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديثه عن بسطام بن مسلم عنه ما كتبته إلا من حديث زيد بن أخزم عن روح، عَنه.
الراوي : عبد الله بن عباس|المحدث : الدارقطني|المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/508|التخريج : أخرجه البخاري (523)، ومسلم (17)، وأبو داود (3692) بنحوه.
الحديث كاملاً

٦ -نَحوُ [إنَّ لرَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما غَنِمتُمُ الخُمُسَ، وذلك قَبلَ أن يَفرِضَ اللَّهُ الخُمُسَ مِنَ المَغانِمِ، فعَزَلَ لرَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خُمُسَ العيرِ، وقَسَمَ سائِرَها بَينَ أصحابِه، فلَمَّا قدِموا على رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ، قال: ما أمَرتُكُم بقِتالٍ في الشَّهرِ الحَرامِ، فوقَفَ العِيرَ والأسيرَينِ، وأبى أن يَأخُذَ مِن ذلك شَيئًا، فلَمَّا قال ذلك رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسقِطَ في أيدي القَومِ، فظَنُّوا أنَّهُم قد هَلَكوا، وعَنَّفَهُم إخوانُهم مِنَ المُسلِمينَ فيما صَنَعوا، وقالت قُرَيشٌ: قدِ استَحَلَّ مُحَمَّدٌ وأصحابُه الشَّهرَ الحَرامَ، وسَفَكوا فيه الدَّمَ وأخَذوا فيه المالَ، وأسَروا فيه الرِّجالَ. فقال: مَن يَرُدُّ عليهم مِنَ المُسلِمينَ مِمَّن كانوا بمَكَّةَ: إنَّما أصابوا ما أصابوا في شَعبانَ، قالت يَهودُ: تَفاءل بذلك على رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عَمرٌو عُمِّرَتِ الحَربُ، الحَضرَميُّ حَضَرَتِ الحَربُ، واقِدٌ وقدَتِ الحَربُ، فجَعَلَ اللَّهُ ذلك عليهم وبِهم، فلَمَّا أكثَرَ النَّاسُ في ذلك أنزَلَ اللَّهُ على رَسولِه: {يَسألونَكَ عَنِ الشَّهرِ الحَرامِ قِتالٍ فيه قُل قِتالٌ فيه كَبيرٌ وصَدٌّ عَن سَبيلِ اللَّهِ وكُفرٌ بهِ والمَسجِدِ الحَرامِ وإخراجُ أهلِه مِنهُ أكبر عند الله} مِن قَتلِ من قتلتم منهم، {والفِتنةُ أكبَرُ مِنَ القَتلِ} أي: قد كانوا يَفتِنونَ المُسلِمَ في دينِه حَتَّى يَرُدُّوهُ إلى الكُفرِ بَعدَ إيمانِه، وذلك أكبَرُ عِندَ اللَّهِ مِنَ القَتلِ {ولا يَزالونَ يُقاتِلونَكُم حَتَّى يَرُدُّوكُم عَن دينِكُم إنِ استَطاعوا}، أي: ثُمَّ هُم مُقيمونَ على أخبَثِ ذلك وأعظَمِه غَيرُ تائِبينَ ولا نازِعينَ، فلَمَّا نَزَلَ القُرآنُ بهذا الأمرِ، وفَرَّجَ اللَّهُ عَنِ المُسلِمينَ ما كانوا فيه مِنَ الشَّفَقِ، قَبَضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العيرَ والأسيرَينِ، وبَعَثَت إلَيه قُرَيشٌ فِداءَ عُثمانَ بنِ عَبدِ اللَّهِ والحَكَمِ بنِ كَيسانَ، فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا نَفديكُموهُما حَتَّى يَقدَمَ صاحِبانا: سَعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ، وعُتبةُ بنُ غَزوانَ، فإنَّا نَخشاكُم عليهما، فإن قَتَلتُموهُما نَقتُل صاحِبَيكُم، فقدِمَ سَعدٌ وعُتبةُ، ففَداهُما رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنهُم، فأمَّا الحَكَمُ بنُ كَيسانَ فأسلَمَ وحَسُنَ إسلامُه، وأقامَ عِندَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَتَّى قُتِلَ يَومَ بئرِ مَعونةَ شَهيدًا، وأمَّا عُثمانُ بنُ عَبدِ اللَّهِ فلَحِقَ بمَكَّةَ، فماتَ بها كافِرًا].

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عروة|المحدث : الحازمي|المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم : 2/ 754|التخريج : أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (3/ 650)، والبيهقي في ((الدلائل)) (3/ 17) بنحوه، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (2042) بنحوه مختصرًا.
الحديث كاملاً

٧ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُنَفِّلُ قَبلَ أن تَنزِلَ فريضةُ الخُمُسِ في المَغنَمِ، فلَمَّا نَزَلَت: ﴿واعلَموا أنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فأنَّ للَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: 41] تَرَكَ النَّفلَ الذي كان يُنَفِّلُ، وصارَ ذلك في خُمُسِ الخُمُسِ، وسَهمِ اللَّهِ وسَهمِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عمرو بن شعيب، عن أبيه|المحدث : الحازمي|المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم : 2/ 763|التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (283)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (73) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٨ -عَن آلِ عَبدِ اللَّهِ بنِ جَحشٍ أنَّ عَبدَ اللَّهِ قال لأصحابِه: إنَّ لرَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما غَنِمتُمُ الخُمُسَ، وذلك قَبلَ أن يَفرِضَ اللَّهُ الخُمُسَ مِنَ المَغانِمِ، فعَزَلَ لرَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خُمُسَ العيرِ، وقَسَمَ سائِرَها بَينَ أصحابِه، فلَمَّا قدِموا على رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ، قال: ما أمَرتُكُم بقِتالٍ في الشَّهرِ الحَرامِ، فوقَفَ العِيرَ والأسيرَينِ، وأبى أن يَأخُذَ مِن ذلك شَيئًا، فلَمَّا قال ذلك رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسقِطَ في أيدي القَومِ، فظَنُّوا أنَّهُم قد هَلَكوا، وعَنَّفَهُم إخوانُهم مِنَ المُسلِمينَ فيما صَنَعوا، وقالت قُرَيشٌ: قدِ استَحَلَّ مُحَمَّدٌ وأصحابُه الشَّهرَ الحَرامَ، وسَفَكوا فيه الدَّمَ وأخَذوا فيه المالَ، وأسَروا فيه الرِّجالَ. فقال: مَن يَرُدُّ عليهم مِنَ المُسلِمينَ مِمَّن كانوا بمَكَّةَ: إنَّما أصابوا ما أصابوا في شَعبانَ، قالت يَهودُ: تَفاءل بذلك على رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عَمرٌو عُمِّرَتِ الحَربُ، الحَضرَميُّ حَضَرَتِ الحَربُ، واقِدٌ وقدَتِ الحَربُ، فجَعَلَ اللَّهُ ذلك عليهم وبِهم، فلَمَّا أكثَرَ النَّاسُ في ذلك أنزَلَ اللَّهُ على رَسولِه: {يَسألونَكَ عَنِ الشَّهرِ الحَرامِ قِتالٍ فيه قُل قِتالٌ فيه كَبيرٌ وصَدٌّ عَن سَبيلِ اللَّهِ وكُفرٌ بهِ والمَسجِدِ الحَرامِ وإخراجُ أهلِه مِنهُ أكبر عند الله} مِن قَتلِ من قتلتم منهم، {والفِتنةُ أكبَرُ مِنَ القَتلِ} أي: قد كانوا يَفتِنونَ المُسلِمَ في دينِه حَتَّى يَرُدُّوهُ إلى الكُفرِ بَعدَ إيمانِه، وذلك أكبَرُ عِندَ اللَّهِ مِنَ القَتلِ {ولا يَزالونَ يُقاتِلونَكُم حَتَّى يَرُدُّوكُم عَن دينِكُم إنِ استَطاعوا}، أي: ثُمَّ هُم مُقيمونَ على أخبَثِ ذلك وأعظَمِه غَيرُ تائِبينَ ولا نازِعينَ، فلَمَّا نَزَلَ القُرآنُ بهذا الأمرِ، وفَرَّجَ اللَّهُ عَنِ المُسلِمينَ ما كانوا فيه مِنَ الشَّفَقِ، قَبَضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العيرَ والأسيرَينِ، وبَعَثَت إلَيه قُرَيشٌ فِداءَ عُثمانَ بنِ عَبدِ اللَّهِ والحَكَمِ بنِ كَيسانَ، فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا نَفديكُموهُما حَتَّى يَقدَمَ صاحِبانا: سَعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ، وعُتبةُ بنُ غَزوانَ، فإنَّا نَخشاكُم عليهما، فإن قَتَلتُموهُما نَقتُل صاحِبَيكُم، فقدِمَ سَعدٌ وعُتبةُ، ففَداهُما رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنهُم، فأمَّا الحَكَمُ بنُ كَيسانَ فأسلَمَ وحَسُنَ إسلامُه، وأقامَ عِندَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَتَّى قُتِلَ يَومَ بئرِ مَعونةَ شَهيدًا، وأمَّا عُثمانُ بنُ عَبدِ اللَّهِ فلَحِقَ بمَكَّةَ، فماتَ بها كافِرًا.

خلاصة حكم المحدث : وإن كان ابن إسحاق رواه منقطعا، فإن له أصلا في المسند، وهو مشهور في المغازي، [وورد] عن عروة نحوه، وهو من جيد مراسيل عروة
الراوي : عبد الله بن جحش|المحدث : الحازمي|المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم : 2/ 754|التخريج : أخرجه ابن هشام في ((السيرة)) (1/ 603) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٩ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ صدرَ من حُنَيْنٍ وَهوَ يريدُ الجِعرَّانةَ سألَهُ النَّاسُ حتَّى دنَت بِهِ ناقتُهُ من شجرةٍ فتشبَّكَت بردائِهِ حتَّى نزعَتهُ عن ظَهْرِهِ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : ردُّوا عليَّ ردائي، أتخافونَ أن لا أقسِمَ بينَكُم ما أفاءَ اللَّهُ عليكُم والَّذي نَفسي بيدِهِ، لو أفاءَ اللَّهُ عليكُم مثلَ سُمُرِ تِهامةَ نعمًا، لقسَمتُهُ بينَكُم، ثمَّ لا تجدونَني بخيلًا ولا جَبانًا ولا كذَّابًا، فلمَّا نزلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ في النَّاسِ فقالَ : أدُّوا الخائِطَ والمِخيَطَ فإنَّ الغلولَ عارٌ وَنارٌ وشَنارٌ على أَهْلِهِ يومَ القيامةِ، قالَ : ثمَّ تَناولَ منَ الأرضِ وبرَةً من بعيرٍ أو شيئًا ثمَّ قالَ : والَّذي نَفسي بيدِهِ ما لي مِمَّا أفاءَ اللَّهُ عليكُم ولا مِثلُ هذِهِ إلَّا الخُمسُ - والخُمسُ مردودٌ عليكُم

غريب المفردات :
الجِعرَّانةَ:
موضع قريب من مكة، اعتمر منه النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين مكة تسعة أميال وقيل: ستة أميال
تِهامةَ:
سميت بذلك من التهم وهو شدة الحر وركود الريح، وقيل: لتغير هوائها، يقال: تهم الدهن إذا تغير، وقيل: إن في أرض تهامة تهائم
الخائِطَ:
هو الإبرة
وبرَةً:
أي: شعرة أو صوفة
خلاصة حكم المحدث : مرسل تتصل معانيه من وجوه شتى صحاح كلها
الراوي : عمرو بن شعيب|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 20/37|التخريج : أخرجه مالك في ((موطئه)) (2/ 457) واللفظ له ، و أبو عبيد في ((الأموال)) (767) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6194) كلاهما بنحوه .
الحديث كاملاً

١٠ -عن ابن عباس قال: كانتِ الغنيمةُ تقسمُ على خمسةِ أخماسٍ فأربعةٌ منها لمن قاتَل عليها وخُمسٌ واحد يقسمُ على أربعةٍ فربعٌ للهِ ولرسولِه ولذي القُربى يعني قرابةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فما كان للهِ وللرسولِ فهو لقرابةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يأخذِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الخُمسِ شيئًا والربعُ الثاني لليتامَى والربعُ الثالثُ للمساكينِ والربعُ الرابعُ لابنِ السبيلِ وهو الضعيفُ الفقيرُ الذي ينزلُ بالمسلمين

خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبد الله بن عباس|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/59|التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5357)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (77) باختلاف يسير، والطبري (16104) مختصرا.
الحديث كاملاً