١ -عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها
بحث
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - توريث المرأة المطلقة إذا مات الزوج وهي في عدتها
٤ نتيجة
٤ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : في غاية الصحة
الصفحة أو الرقم : 10/269|التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (1301)، وابن أبي شيبة (19338)، والبيهقي (15499) باختلاف يسير
٢ -عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 2/229|التخريج : أخرجه البيهقي (15499) واللفظ له، و مالك (الموطأ- رواية محمد بن الحسن) (612)، وعبد الرزاق (11104) بنحوه
٣ -طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ تُماضِرَ بنتَ الأصبَغِ الكَلْبيَّةَ فبَتَّها، ثمَّ مات وهي في عِدَّتِها، فورَّثَها عُثْمانُ، قال ابنُ الزُّبَيْرِ: وأمَّا أنا فلا أرى أن تُورَّثَ مَبْتُوتةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 2/200|التخريج : أخرجه البيهقي (15224) والبغوي في ((شرح السنة)) ((8/ 373) ) والشافعي في ((المسند)) ((ص: 294) بلفظه
٤ -عن ابنِ أبي مُليكةَ أنه سأل ابنَ الزُّبيرِ عن الرجلِ يُطلِّقُ المرأةَ فيَبُتُّها ثم يموت وهي في عدَّتِها فقال عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ تَماضُرَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّةَ فبتَّها ثم مات وهي في عِدَّتِها فورَّثها عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ قال ابنُ الزبيرِ وأما أنا فلا أرى أن ترثَ مبتوتةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 6/160|التخريج : أخرجه البيهقي (15224) والبغوي في ((شرح السنة)) ((8/ 373)) والشافعي في ((المسند)) ((ص: 294) بلفظه
