بحث

التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها

٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرهاإلغاء التصنيف ×

٢ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زَوجِها شيئًا. حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتَبَ إليهِ أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوجِها، فرجَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ إليهِ.

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي|المحدث : صلاح الدين العلائي|المصدر : تحقيق منيف الرتبة
الصفحة أو الرقم : 105|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2642) واللفظ له، وأبو داود (2927) باختلاف يسير، والترمذي (1415) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢ -أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قامَ فسأَلَ: هل عندَ أحَدٍ عِلمٌ بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ميراثِ المرأةِ من عَقلِ زَوجِها؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: أنا عندي من ذلك عِلمٌ، قد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلينا أنْ نُورِّثَ امرَأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من عَقلِ زَوجِها أشْيَمَ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 4089|التخريج : أخرجه الدارقطني (4089) بلفظه، وأبو داود (2927)، والترمذي (1415) كلاهما باختلاف يسير.
الحديث كاملاً