١ -أعيانُ بَني الأُمِّ يَتوارثون دُونَ بَني العَلَّاتِ ، يَرِثُ الرَّجلَ أخوهُ لأبيهِ وأمِّه دونَ أخيهِ لأبيهِ.
- أعيانُ بَني الأُمِّ:
- الإخوة والأخوات لأب واحد، وأم واحدة، من عين الشيء، وهو النفيس منه
- بَني العَلَّاتِ:
- الإخوة لأب وأمهات شتى
بحث
٤ نتيجة
١ -أعيانُ بَني الأُمِّ يَتوارثون دُونَ بَني العَلَّاتِ ، يَرِثُ الرَّجلَ أخوهُ لأبيهِ وأمِّه دونَ أخيهِ لأبيهِ.
٢ -قال: إنَّهم يقْرؤُونَ الوَصيَّةَ قبلَ الدَّينِ، وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الدَّينَ قَبلَ الوصيَّةِ، وأعيانَ بَني الأُمِّ يَتَوارَثونَ دُون بَني العَلَّاتِ .
٣ -أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ
٤ -أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ