بحث

التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث

٢٨ نتيجة
التصنيف الموضوعي :فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريثإلغاء التصنيف ×

٢٨ نتيجة

حجم الخط

٢١ -عنِ ابنِ مسعودٍ أنه أتاه قومٌ فقالوا إنَّ رجلًا منا تزوَّج امرأةً ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يجمعْها إليه حتى مات فقال عبدُ اللهِ ما سُئلتُ منذ فارقتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أشدَّ عليَّ من هذه فأْتوا غيري فاختلَفوا إليه فيها شهرًا ثم قالوا له في آخرِ ذلك مَن نسألُ إن لم نسألْك وأنت من جُلَّةِ أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بهذا البلدِ ولا نجدُ غيرَك قال سأقولُ فيها بجَهدِ رأيي فإن كان صوابًا فمن اللهِ وحده لا شريك له وإن كان خطأً فمنِّي ومن الشيطانِ واللهُ ورسولُه منه بُرَآءُ أرى أن أجعل لها صداقَ نسائِها لا وكسٌ ولا شططٌ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ قال وذلك بسمعِ أُناسٍ مِن أشجَعَ فقاموا فقالوا نشهدُ أنك قضيتَ بما قضى به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ منا يُقالُ لها بَروعُ بنتُ واشقٍ قال فما رُئِيَ عبدُ اللهِ فرِح فرْحتَه يومئذٍ إلا بإسلامِه

غريب المفردات :
لا وكسٌ:
أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم
الراوي : أناس من أشجع|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/358|التخريج : أخرجه النسائي (3358) واللفظ له، وأحمد (4276)، وابن حبان (4101) بنحوه
الحديث كاملاً

٢٢ -عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ قالَ : جاءتِ الجدَّةُ إلى أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تسأله ميراثها فقال : ما لك في كتابِ اللَّهِ مِن شيءٍ، وما عَلِمْتُ لَكِ في سنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ شيئًا فارجَعي حتَّى أسألَ النَّاسَ، فسألَ النَّاسَ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ : حَضرتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعطاها السُّدسَ، فقالَ أبو بَكْرٍ : هل معَكَ غيرُكَ فقامَ محمَّدُ بنُ مسلمةَ فقالَ مثلَ ما قالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ، فأنفذَهُ لَها أبو بَكْرٍ ثمَّ جاءتِ الجدَّةُ الأخرى إلى عمرَ تسأله ميراثها فقال لها : ما لك في كتابِ اللَّهِ شيءٌ وما كانَ القضاءُ الَّذي قضيَ بِهِ إلَّا لغيرِكِ وما أَنا بزائدٍ في الفرائضِ من شيءٍ ولَكِنَّ هوَ السُّدسُ فإنِ اجتَمعتُما فَهوَ بينَكُما وأيُّكما خلَت بِهِ فَهوَ لَها

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة الأنصاري|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 11/92|التخريج : أخرجه أبو داود (2894)، والترمذي (2100)، وابن ماجه (2724) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٢٣ -عن ابنِ المُسيِّبِ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : ما أرَى الدِّيةَ إلَّا للعصَبةِ لأنَّهم يعقِلون عنه، فهل سمِع أحدٌ منكم من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك شيئًا ؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استعمله على الأعرابِ : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها، فأخذ بذلك عمرُ

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 12/117|التخريج : أخرجه أحمد (15745) واللفظ له، وأبو داود (2927) باختلاف يسير، والترمذي (1415) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢٤ -عن عُبيدِ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ قال دخلتُ أنا وزُفَرُ بن أوسٍ بنُ الحدثانِ على ابنِ عباسٍ بعدما ذهب بصرُه فتذاكرْنا فرائضَ الميراثِ فقال ترَونَ الذي أحصى رملَ عالجٍ عددًا لم يُحصِ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثُلثًا إذا ذهب نصف ونصفٌ فأين موضعُ الثُّلثِ فقال له زُفرُ يا ابنَ عباسٍ من أولُ من أعال الفرائضَ قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال ولمَ قال لما تداعَتْ عليه وركب بعضُها بعضًا قال واللهِ ما أدري كيف أصنعُ بكم واللهِ ما أدري أيَّكم قدَّم اللهُ ولا أيَّكم أخَّر قال وما أجدُ في هذا المالِ شيئًا أحسنَ من أن أُقَسِّمَه عليكم بالحصصِ ثم قال ابنُ عباسٍ لو قدَّم من قدَّم اللهُ وتلكُ فريضةُ الزوجِ له النصفُ فإن زال فإلى الربعِ لا ينقصُ منه والمرأةُ لها الربعُ فإن زالت عنه صارت إلى الثُّمنِ لا تنقصُ منه والأخواتُ لهن الثُّلثانِ والواحدةُ لها النصفُ فإن دخل عليهن البناتُ كان لهن ما بقِيَ فهؤلاءِ الذين أخَّر اللهُ فلو أعطى من قدَّم اللهُ فريضتَه كاملةً ثم قسَّم ما يبقَى بين من أخَّر اللهُ بالحِصصِ ما عالتْ فريضتُه فقال له زُفرُ فما منعك أن تشيرَ بهذا الرأي على عمرَ فقال هِبْتُه واللهِ قال ابنُ إسحاقٍ فقال لي الزُّهري وأيمُ اللهِ لولا أنه تقدَّمَه إمامُ هدًى كان أمرُه على الورعِ ما اختلف على ابنِ عباسٍ اثنانِ من أهل العلمِ

خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/145|التخريج : أخرجه الحاكم (7985) بنحوه، والبيهقي (12836) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (19022) مختصرا.
الحديث كاملاً

٢٥ -أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ

خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط البخاري
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/123|التخريج : أخرجه البيهقي (12674)
الحديث كاملاً

٢٦ -أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ مات وترك عمتَه وخالتَه فقال هل تدرون كيف قضى عمرُ فيها قالوا لا قال واللهِ إني لَأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها جعل العمةَ بمنزلةِ الأخِ والخالة بمنزلةِ الأختِ فأعطى العمةَ الثُّلثينِ والخالةَ الثُّلثَ

خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : زياد بن أبيه|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/143|التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7438)، والبيهقي (12582)
الحديث كاملاً

٢٧ -جاءتِ الجدَّةُ إلى أبي بَكْرٍ تطلبُ ميراثَها فقالَ لَها : ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شيءٌ. و ما أعلَمُ لَكِ في سنَّةِ رسولِ اللَّهِ شيئاً. و لكن ارجِعي حتَّى أسألَ النَّاسَ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ : حضرتُ رسولَ اللَّهِ أعطاها السُّدسَ. فقالَ : هل معَكَ غيرُكَ ؟ فقامَ فشهد له مُحمَّدُ بنُ مسلَمةَ فأنفذَهُ فأمضاه لَها أبو بَكْرٍ. فلما كان عمرُ جاءتِ الجدَّةُ الأخرى. فقالَ عمرُ : ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شيءٌ. وما كانَ القضاءُ الَّذي قضى بِهِ إلَّا في غيرِك وما أَنا بزائدٍ في الفرائضِ شيئاً و لكن هو ذاكَ السُّدسُ فإنِ اجتَمعتُما فَهوَ لكُما و أيُّكُما خلَت بِهِ فَهوَ لَها.

خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة الأنصاري|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1680|التخريج : أخرجه أبو داود (2894)، والترمذي (2100)، وابن ماجه (2724) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٢٨ -عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِل عنِ امرأَةٍ تزوَّجها رجُلٌ ولمَ يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات فقال ابنُ مسعودٍ: لها صَداقُ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها المِيراثُ فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ لنا مِثلَ ما قضَيتَ

غريب المفردات :
لا وَكْسَ:
أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معقل بن سنان|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1939|التخريج : أخرجه أبو داود (2114) مختصراً باختلاف يسير، والترمذي (1145)، والنسائي (3524) باختلاف يسير
الحديث كاملاً