٤١ -تحرزُ المرأةُ ميراثَ عتيقِها ولقيطِها وولدِها الَّذي لاعَنتْ عنهُ
بحث
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث
٦١ نتيجة
٤٢ -تحوزُ المرأةُ ثلاثةَ مواريثَ: عتيقَها ولقيطَها ووَلَدَها الذي لاعَنَتْ عليه.
- تحوزُ:
- أي: تجمع عتيقها
٤٣ -عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ أنَّ زُرارةَ بنَ جُزَيٍّ قال لعمرَ بنِ الخطَّابِ : إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى الضَّحَّاكِ بنِ سفيانَ أن يُورِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه
٤٤ -في الجَدَّةِ قال: إنَّها أوَّلُ جَدَّةٍ أطعَمَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ السُّدُسَ مع ابنِها، وابنُها حَيٌّ.
٤٥ -عنِ ابنِ مسعودٍ أنه أتاه قومٌ فقالوا إنَّ رجلًا منا تزوَّج امرأةً ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يجمعْها إليه حتى مات فقال عبدُ اللهِ ما سُئلتُ منذ فارقتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أشدَّ عليَّ من هذه فأْتوا غيري فاختلَفوا إليه فيها شهرًا ثم قالوا له في آخرِ ذلك مَن نسألُ إن لم نسألْك وأنت من جُلَّةِ أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بهذا البلدِ ولا نجدُ غيرَك قال سأقولُ فيها بجَهدِ رأيي فإن كان صوابًا فمن اللهِ وحده لا شريك له وإن كان خطأً فمنِّي ومن الشيطانِ واللهُ ورسولُه منه بُرَآءُ أرى أن أجعل لها صداقَ نسائِها لا وكسٌ ولا شططٌ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ قال وذلك بسمعِ أُناسٍ مِن أشجَعَ فقاموا فقالوا نشهدُ أنك قضيتَ بما قضى به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ منا يُقالُ لها بَروعُ بنتُ واشقٍ قال فما رُئِيَ عبدُ اللهِ فرِح فرْحتَه يومئذٍ إلا بإسلامِه
- لا وكسٌ:
- أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٤٦ -عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ قالَ : جاءتِ الجدَّةُ إلى أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تسأله ميراثها فقال : ما لك في كتابِ اللَّهِ مِن شيءٍ، وما عَلِمْتُ لَكِ في سنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ شيئًا فارجَعي حتَّى أسألَ النَّاسَ، فسألَ النَّاسَ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ : حَضرتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعطاها السُّدسَ، فقالَ أبو بَكْرٍ : هل معَكَ غيرُكَ فقامَ محمَّدُ بنُ مسلمةَ فقالَ مثلَ ما قالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ، فأنفذَهُ لَها أبو بَكْرٍ ثمَّ جاءتِ الجدَّةُ الأخرى إلى عمرَ تسأله ميراثها فقال لها : ما لك في كتابِ اللَّهِ شيءٌ وما كانَ القضاءُ الَّذي قضيَ بِهِ إلَّا لغيرِكِ وما أَنا بزائدٍ في الفرائضِ من شيءٍ ولَكِنَّ هوَ السُّدسُ فإنِ اجتَمعتُما فَهوَ بينَكُما وأيُّكما خلَت بِهِ فَهوَ لَها
٤٧ -عن ابنِ المُسيِّبِ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : ما أرَى الدِّيةَ إلَّا للعصَبةِ لأنَّهم يعقِلون عنه، فهل سمِع أحدٌ منكم من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك شيئًا ؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استعمله على الأعرابِ : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها، فأخذ بذلك عمرُ
٤٨ -عن عُبيدِ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ قال دخلتُ أنا وزُفَرُ بن أوسٍ بنُ الحدثانِ على ابنِ عباسٍ بعدما ذهب بصرُه فتذاكرْنا فرائضَ الميراثِ فقال ترَونَ الذي أحصى رملَ عالجٍ عددًا لم يُحصِ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثُلثًا إذا ذهب نصف ونصفٌ فأين موضعُ الثُّلثِ فقال له زُفرُ يا ابنَ عباسٍ من أولُ من أعال الفرائضَ قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال ولمَ قال لما تداعَتْ عليه وركب بعضُها بعضًا قال واللهِ ما أدري كيف أصنعُ بكم واللهِ ما أدري أيَّكم قدَّم اللهُ ولا أيَّكم أخَّر قال وما أجدُ في هذا المالِ شيئًا أحسنَ من أن أُقَسِّمَه عليكم بالحصصِ ثم قال ابنُ عباسٍ لو قدَّم من قدَّم اللهُ وتلكُ فريضةُ الزوجِ له النصفُ فإن زال فإلى الربعِ لا ينقصُ منه والمرأةُ لها الربعُ فإن زالت عنه صارت إلى الثُّمنِ لا تنقصُ منه والأخواتُ لهن الثُّلثانِ والواحدةُ لها النصفُ فإن دخل عليهن البناتُ كان لهن ما بقِيَ فهؤلاءِ الذين أخَّر اللهُ فلو أعطى من قدَّم اللهُ فريضتَه كاملةً ثم قسَّم ما يبقَى بين من أخَّر اللهُ بالحِصصِ ما عالتْ فريضتُه فقال له زُفرُ فما منعك أن تشيرَ بهذا الرأي على عمرَ فقال هِبْتُه واللهِ قال ابنُ إسحاقٍ فقال لي الزُّهري وأيمُ اللهِ لولا أنه تقدَّمَه إمامُ هدًى كان أمرُه على الورعِ ما اختلف على ابنِ عباسٍ اثنانِ من أهل العلمِ
٤٩ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال... لَأَقضِينَّ فيها بقضاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو قال قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ وما بقِي فللأختِ فأتَوا أبا موسى فأخبروه بقولِ ابنِ مسعودٍ فقال أبو موسى لا تسألُوني عن شيءٍ ما دام هذا الحَبرُ بين أَظهُرِكم
- الحَبرُ:
- العالم
٥٠ -كان عمرُ بنُ الخطابِ يقولُ الدِّيَةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا حتى قال لهُ الضحَّاكُ بنُ سفيانَ
٥١ -أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ
٥٢ -أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ مات وترك عمتَه وخالتَه فقال هل تدرون كيف قضى عمرُ فيها قالوا لا قال واللهِ إني لَأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها جعل العمةَ بمنزلةِ الأخِ والخالة بمنزلةِ الأختِ فأعطى العمةَ الثُّلثينِ والخالةَ الثُّلثَ
٥٣ -عن ابنِ شهابٍ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ نشد النَّاسَ بمنًى : من كان عنده علمٌ من الدِّيةِ أن يُخبِرَني فقام الضَّحَّاكُ بنُ قيسٍ الكِلابيُّ فقال : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيْمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها، فقال له عمرُ : ادخُلِ الخِباءَ حتَّى آتِيَك، فلمَّا نزل عمرُ بنُ الخطَّابِ أخبره الضَّحَّاكُ فقضَى بذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ
٥٤ -جاءتِ الجدَّةُ إلى أبي بَكْرٍ تطلبُ ميراثَها فقالَ لَها : ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شيءٌ. و ما أعلَمُ لَكِ في سنَّةِ رسولِ اللَّهِ شيئاً. و لكن ارجِعي حتَّى أسألَ النَّاسَ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ : حضرتُ رسولَ اللَّهِ أعطاها السُّدسَ. فقالَ : هل معَكَ غيرُكَ ؟ فقامَ فشهد له مُحمَّدُ بنُ مسلَمةَ فأنفذَهُ فأمضاه لَها أبو بَكْرٍ. فلما كان عمرُ جاءتِ الجدَّةُ الأخرى. فقالَ عمرُ : ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شيءٌ. وما كانَ القضاءُ الَّذي قضى بِهِ إلَّا في غيرِك وما أَنا بزائدٍ في الفرائضِ شيئاً و لكن هو ذاكَ السُّدسُ فإنِ اجتَمعتُما فَهوَ لكُما و أيُّكُما خلَت بِهِ فَهوَ لَها.
٥٥ -عن ابنِ مسعودٍ و قد سُئلَ عن بنتٍ و بنتِ ابنٍ و أختٍ فقال : أقضي فيها بما قَضَى رسولُ اللهِ للابنةِ النِّصفُ و لابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملة الثُّلُثينِ و ما بقِيَ فللأُختِ
٥٦ -عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِل عنِ امرأَةٍ تزوَّجها رجُلٌ ولمَ يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات فقال ابنُ مسعودٍ: لها صَداقُ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها المِيراثُ فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ لنا مِثلَ ما قضَيتَ
- لا وَكْسَ:
- أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٥٧ -أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمنًى من كان عندَهُ عِلْمٌ من الدِّيَةِ أن يخبرَني فقامَ الضحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ فقال كتبَ إليَّ رسولُ اللهِ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ...
٥٨ -جاءَتِ امرَأَةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتِهِما إلى رسولِ اللهِ فقالَتْ: هاتانِ ابنَتا سعدٍ قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ شهيدًا وإنَّ عمَّهما أخَذ مالَهما فلم يَدَعْ لهما شيئًا مِن مالِه ولا يُنكَحانِ إلَّا بمالٍ فقال: يَقضي اللهُ في ذلكَ، فنزَلَتْ آيَةُ المَوارِيثِ فدَعا النبيُّ عمَّهما فقال: أَعطِ ابنَتَي سعدٍ الثُّلُثَينِ وأَعطِ أُمَّهما الثَّمَنَ وما بَقِي فهو لكَ
٥٩ -أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا
٦٠ -أوَّلُ جدَّةٍ أطعمَها رسولُ اللهِ السُّدسُ، أمُّ أبٍ مع ابنِها و ابنُها حيٌّ
