٢١ -يرثُ الولاءَ من يرثُ المالَ
- يرثُ الولاءَ:
- أي: مال العتيق
بحث
٢٧ نتيجة
٢١ -يرثُ الولاءَ من يرثُ المالَ
٢٢ -مَن أسلمَ على يدِ رجلٍ فهو أحقُ بمحياهُ ومماتِهُ
٢٣ -تحرزُ المرأةُ ميراثَ عتيقِها ولقيطِها وولدِها الَّذي لاعَنتْ عنهُ
٢٤ -تحوزُ المرأةُ ثلاثةَ مواريثَ: عتيقَها ولقيطَها ووَلَدَها الذي لاعَنَتْ عليه.
٢٥ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرج إلى البقيعِ فرأى رجلًا يُباعُ فساومَ به ثم تركه فاشتراه رجلٌ فأعتقَه ثم أتى به النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إني اشتريتُ هذا فأعتقتُه فما ترى فيه قال أخوك ومولاك قال ما ترى في صحبتِه قال إن شكَرك فهو خيرٌ له وشرٌّ لك وإن كفَرك فهو خيرٌ لك وشرٌّ له قال ما ترى في مالِه قال إن مات ولم يدَعْ وارثًا فلك مالُه
٢٦ -تزوَّج زيادُ بنُ حُذيفةَ بنِ سعيدِ بنِ سهمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ معمرٍ الجُمَحيَّةَ فولدت ثلاثةَ أولادٍ فتُوفِّيت أمُّهم فورِثها بنوها رِباعَها وولاءَ مواليها، فخرج بهم عمرُو بنُ العاصِ معه إلى الشَّامِ فماتوا في طاعونِ عمواسِ فورِثهم عمرٌو وكان عصَبتُهم فلمَّا رجع عمرٌو جاءه بنو معمَرٍ يُخاصِمونه في ولاءِ أُختِهم إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ، فقال عمرُ : أقضي بينكم بما سمِعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ما أحرز الولدُ أو الوالدُ فهو لعصَبتِه من كان، فقضَى لنا وكتب بذلك كتابًا فيه شهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ وآخرَ حتَّى إذا استُخلِف عبدُ الملِكِ بنِ مروانَ تُوفِّي مولًى لها، وترك ألفَ دينارٍ وبلغني أنَّ ذلك القضاءَ قد غُيِّر فخاصموه إلى هشامِ بنِ إسماعيلَ فرفعه إلى عبدِ الملكِ بنِ مروانَ فأتياه بكتابِ عمرَ فقال : إن كنتُ لأرَى أنَّ هذا من القضاءِ الَّذي لا يُشَكُّ فيه، وما كنتُ أرَى أمرًا بالمدينةِ بلغ هذا أن يشُكُّوا في القضاءِ به، فقضَى لنا به فلم نُنازِعْ فيه بعدُ
٢٧ -أنَّ ابنةَ حمزةَ أعتقَتْ عبدًا لها فمات وترك ابنتَه ومولاتِه ابنةَ حمزةَ فقسم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ميراثَه بين ابنتِه ومولاتِه بنتِ حمزةَ نصفَينِ