بحث

التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - من يرث بالولاء

٢٧ نتيجة
التصنيف الموضوعي :فرائض ومواريث - من يرث بالولاءإلغاء التصنيف ×

٢٧ نتيجة

حجم الخط

٢١ -يرثُ الولاءَ من يرثُ المالَ

غريب المفردات :
يرثُ الولاءَ:
أي: مال العتيق
خلاصة حكم المحدث : إسناده ليس بقوي لحال عبد الله بن لهيعة وما في عمرو بن شعيب من كلام
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/123|التخريج : أخرجه الترمذي (2114) واللفظ له.
الحديث كاملاً

٢٢ -مَن أسلمَ على يدِ رجلٍ فهو أحقُ بمحياهُ ومماتِهُ

خلاصة حكم المحدث : لا يصح
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/479
الحديث كاملاً

٢٣ -تحرزُ المرأةُ ميراثَ عتيقِها ولقيطِها وولدِها الَّذي لاعَنتْ عنهُ

خلاصة حكم المحدث : ساقط
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/477
الحديث كاملاً

٢٤ -تحوزُ المرأةُ ثلاثةَ مواريثَ: عتيقَها ولقيطَها ووَلَدَها الذي لاعَنَتْ عليه.

غريب المفردات :
تحوزُ:
أي: تجمع عتيقها
خلاصة حكم المحدث : فيه عمر بن روبة مختلف فيه ووثقه أحمد وله شاهد
الراوي : واثلة|المحدث : القسطلاني|المصدر : إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 9/438|التخريج : أخرجه الترمذي (2115)، وأحمد (16004) كلاهما بلفظه، وأبو داود (2906)، وابن ماجه (2742) كلاهما باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٢٥ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرج إلى البقيعِ فرأى رجلًا يُباعُ فساومَ به ثم تركه فاشتراه رجلٌ فأعتقَه ثم أتى به النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إني اشتريتُ هذا فأعتقتُه فما ترى فيه قال أخوك ومولاك قال ما ترى في صحبتِه قال إن شكَرك فهو خيرٌ له وشرٌّ لك وإن كفَرك فهو خيرٌ لك وشرٌّ له قال ما ترى في مالِه قال إن مات ولم يدَعْ وارثًا فلك مالُه

خلاصة حكم المحدث : مرسل [وفيه] أشعث بن سوار ضعيف
الراوي : الحسن البصري|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/164|التخريج : أخرجه البيهقي (12514) واللفظ له، والدارمي (3055) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (16214) بنحوه مختصرًا.
الحديث كاملاً

٢٦ -تزوَّج زيادُ بنُ حُذيفةَ بنِ سعيدِ بنِ سهمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ معمرٍ الجُمَحيَّةَ فولدت ثلاثةَ أولادٍ فتُوفِّيت أمُّهم فورِثها بنوها رِباعَها وولاءَ مواليها، فخرج بهم عمرُو بنُ العاصِ معه إلى الشَّامِ فماتوا في طاعونِ عمواسِ فورِثهم عمرٌو وكان عصَبتُهم فلمَّا رجع عمرٌو جاءه بنو معمَرٍ يُخاصِمونه في ولاءِ أُختِهم إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ، فقال عمرُ : أقضي بينكم بما سمِعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ما أحرز الولدُ أو الوالدُ فهو لعصَبتِه من كان، فقضَى لنا وكتب بذلك كتابًا فيه شهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ وآخرَ حتَّى إذا استُخلِف عبدُ الملِكِ بنِ مروانَ تُوفِّي مولًى لها، وترك ألفَ دينارٍ وبلغني أنَّ ذلك القضاءَ قد غُيِّر فخاصموه إلى هشامِ بنِ إسماعيلَ فرفعه إلى عبدِ الملكِ بنِ مروانَ فأتياه بكتابِ عمرَ فقال : إن كنتُ لأرَى أنَّ هذا من القضاءِ الَّذي لا يُشَكُّ فيه، وما كنتُ أرَى أمرًا بالمدينةِ بلغ هذا أن يشُكُّوا في القضاءِ به، فقضَى لنا به فلم نُنازِعْ فيه بعدُ

خلاصة حكم المحدث : صحيح حسن غريب
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 3/61|التخريج : أخرجه ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (3/61)
الحديث كاملاً

٢٧ -أنَّ ابنةَ حمزةَ أعتقَتْ عبدًا لها فمات وترك ابنتَه ومولاتِه ابنةَ حمزةَ فقسم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ميراثَه بين ابنتِه ومولاتِه بنتِ حمزةَ نصفَينِ

خلاصة حكم المحدث : مرسل وله طريق أخرى
الراوي : عبدالله بن شداد|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/135|التخريج : أخرجه الدارمي (3056)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4867)، وأبو يوسف في ((الآثار)) (774) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً