١ -أنَّ مَولًى لِحَمزَةَ تُوفِّيَ فتَرَكَ ابنتَه وابنةَ حَمزَةَ، فأعْطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ابنتَه النِّصفَ، ولابنَةِ حَمزَةَ النِّصفَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث البنات
٩ نتيجة
٢ -عن جابرٍ جاءت أمُّ كَجَّةَ إلى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ لي ابنتينِ قدْ ماتَ أبوهما وليسَ لَهما شيءٌ فأنزلَ اللَّهُ للرِّجالِ نصيبٌ
٣ -أنَّ مولًى لحَمزةَ تُوفِّيَ وترَك ابنتَه وابنةَ حَمزةَ، فأعطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنتَه النِّصفَ، وابنةَ حَمزةَ النِّصفَ
٤ -أتَى رَجُلٌ أبا مُوسى الأشعريَّ وسَلْمانَ بنَ رَبيعةَ فسأَلَهما عن بِنتٍ، وبِنتِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: للبِنْتِ النِّصفُ، وللأُختِ ما بَقِيَ، وقالا: انطَلِقْ إلى عَبدِ اللهِ فاسأَلْه؛ فإنه سيُتابِعُنا ، فأتَى عبدَ اللهِ فسأَلَه فأخْبَرَه بما قالا، قال: ولكنِّي أقْضي فيها كما قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: النِّصفُ للابنةِ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكمِلةَ الثُّلُثينِ، وللأُختِ ما بَقِيَ.
- سيُتابِعُنا:
- أي: يوافقنا
٥ -خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى جِئنا امرَأةً بالأسوافِ، وهي جدَّةُ خارجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، فزُرْناها ذلك اليَومَ، فَرَشَّتْ لنا صَوْرًا، فقَعَدْنا تحتَه بيْنَ نَخلٍ، وذَبَحَتْ لنا شاةً، وعَلَّقَتْ لنا قِرْبةً من ماءٍ، فبيْنَما نحن نَتحدَّثُ جاءتِ امرأةٌ بابنَتَينِ لها، فقالت: يا رسولَ اللهِ، هاتانِ بِنْتَا ثابتِ بنِ قَيسٍ -أو قالت: سَعدِ بنِ الرَّبيعِ- قُتِلَ معَكَ يَومَ أُحُدٍ، وقدِ استَفاءَ عمُّهما مالَهما وميراثَهُما كُلَّه، فلم يَدَعْ لهما مالًا إلَّا أخَذَه، فما تَرى يا رسولَ اللهِ؟ فواللهِ ما تُنكَحانِ أبدًا إلَّا ولهما مالٌ، فقال: يَقضي اللهُ في ذلك؛ فنزَلَتْ سورةُ النِّساءِ، وفيها: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] إلى آخِرِ الآيةِ، فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ادْعُوا ليَ المرأةَ وصاحِبَها، فقال لعَمِّها: أعْطِهما الثُّلثينِ، وأعْطِ أُمَّهُما الثُّمُنَ، وما بَقِيَ فلكَ.
٦ -جاءتْ امرأةُ سعدِ بن ِالربيعِ بِابْنَتَيْ سعْدٍ إِلَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَتْ : يا رسولَ اللهِ : هاتان ابْنَتَا سعْدٍ قُتِلَ معَكَ يومُ أحدٍ، إنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَميعَ مَا تَرَكَ أبوهُمَا، وَإِنَّ المرأَةَ لَا تُنْكَحُ إلَّا علَى مالِها فَسَكَتَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أُنْزِلَتْ آَيَةُ الميراثِ فدَعَا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخا سعدِ بنِ الربيعِ فقال : اعطِ ابْنَتَيْ سعدٍ ثُلُثَيْ مالِهِ واعْطِ امرأَتَهُ الثمنَ وخذْ أنتَ مَا بَقِيَ
- تُنْكَحُ:
- تخطب ويعقد عليها
٧ -أنَّ ابنةَ حَمزةَ أعتَقَتْ عبدًا لها، فمات، وترَك ابنتَه ومَوْلاتَه ابنةَ حَمْزةَ، فقسَم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مالَه بَيْنَ ابنتِه ومَوْلاتِه ابنةِ حَمْزةَ نِصفَيْنِ.
٨ -جاءَتِ امرَأَةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتِهِما إلى رسولِ اللهِ فقالَتْ: هاتانِ ابنَتا سعدٍ قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ شهيدًا وإنَّ عمَّهما أخَذ مالَهما فلم يَدَعْ لهما شيئًا مِن مالِه ولا يُنكَحانِ إلَّا بمالٍ فقال: يَقضي اللهُ في ذلكَ، فنزَلَتْ آيَةُ المَوارِيثِ فدَعا النبيُّ عمَّهما فقال: أَعطِ ابنَتَي سعدٍ الثُّلُثَينِ وأَعطِ أُمَّهما الثَّمَنَ وما بَقِي فهو لكَ
٩ -أنَّ ابنةَ حمزةَ أعتقَتْ عبدًا لها فمات وترك ابنتَه ومولاتِه ابنةَ حمزةَ فقسم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ميراثَه بين ابنتِه ومولاتِه بنتِ حمزةَ نصفَينِ
