٢ -أنَّ حَكيمَ بنَ حِزامٍ -صاحبَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كان يَشترِطُ على الرَّجُلِ إذا أعطاه مالًا مُقارَضةً يَضرِبُ له به، ألَّا تَجعَلَ مالي في كَبِدٍ رَطْبةٍ ، ولا تَحمِلَه في بَحرٍ، ولا تَنزِلَ به في بَطنِ مَسيلٍ، فإنْ فَعَلتَ شيئًا من ذلك، فقد ضَمِنتَ مالي.
غريب المفردات :
كَبِدٍ رَطْبةٍ:
أراد: كل ذات روح، لأن الكبد لا تكون رطبة إلا وصاحبها حي
٣ -كان العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ إذا دفَع مالًا بمُضارَبةٍ يشترِطُ على صاحبِه ألَّا يسلُكَ به بَحْرًا، ولا ينزِلَ به واديًا، ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رَطْبةٍ ؛ فإن فعَل فهو ضامنٌ ، ورفَع شَرْطَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازَه .
غريب المفردات :
كبدٍ رَطْبةٍ:
أراد: كل ذات روح، لأن الكبد لا تكون رطبة إلا وصاحبها حي
ضامنٌ:
الكفيل والملتزم
فأجازَه:
أي: أمضاه وعمل به
خلاصة حكم المحدث : في إسناده أبو الجارود: زياد بن المنذر وهو كذاب من غلاة الروافض، وإنما روى عبد الله بن وهب بسند صحيح إلى حكيم بن حزام أنه كان يشترط نحو ذلك
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/75|التخريج :أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (760)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/189)، والدارقطني (3/78) باختلاف يسير