١ -سَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: قَضى عُثمانُ: مَنِ اقتَضى مِن حَقِّه قَبلَ أنْ يُفلِسَ فهو له، ومَن عَرَفَ مَتاعَه بعَينِه عِندَ أحَدٍ فهو أحَقُّ به.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 4/223
بحث
٦ نتيجة
١ -سَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: قَضى عُثمانُ: مَنِ اقتَضى مِن حَقِّه قَبلَ أنْ يُفلِسَ فهو له، ومَن عَرَفَ مَتاعَه بعَينِه عِندَ أحَدٍ فهو أحَقُّ به.
٢ -إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوَجَد البائِعُ سِلْعَتَه بعَيْنِها فهو أحَقُّ به دونَ الغُرَماءِ.
٣ -عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قالَ: مَن باعَ [سِلْعةً] فلم يَنْتقِدْ، فأَفلَسَ المُبْتاعُ أو ماتَ، والسِّلْعةُ قائِمةٌ بعَيْنِها، فالبائِعُ أَحَقُّ بسِلْعتِه مِن سائِرِ الغُرَماءِ.
٤ -إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ فوَجَدَ البائِعُ سِلعَتَه بِعَينِها فهو أحَقُّ بها دُونَ الغُرَماءِ.
٥ -إذا أفلَسَ الرَّجُلُ، فوجَدَ البائِعُ سِلعَتَه بعَينِها، فهو أحَقُّ بها منَ الغُرَماءِ.
٦ -من وجدَ متاعَهُ بعينِهِ عند رجلٍ قد أفلسَ فهو أحقُّ به