بحث

التصنيف الموضوعي: قرض - الكفالة في القرض والديون

٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :قرض - الكفالة في القرض والديونإلغاء التصنيف ×

٢ نتيجة

حجم الخط

١ -كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُصلِّي على رجلٍ عليه دَينٌ فأُتِيَ بميتٍ فسأل أَعليه دَينٌ قالوا نعم عليه دينارانِ قال صلُّوا على صاحبِكم قال أبو قتادةَ هما عليَّ يا رسولَ اللهِ فصلَّى عليه فلما فتح اللهُ على رسولِه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال أنا أولى بكلِّ مؤمنٍ من نفسِه من ترك دَينًا فعليَّ ومن ترك مالًا فلِورثَتِه

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/249|التخريج : أخرجه النسائي (1962) واللفظ له، وقوله: "أنا أولى بكلِّ مؤمنٍ ..." مسلم (867) مطولاً
الحديث كاملاً

٢ -عن سَعْدِ بنِ الأَطْوَلِ أنَّ أَخَاهُ ماتَ وتركَ ثلاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وتركَ عِيالًا فَأردْتُ أنْ أُنْفِقَها على عِيالِه فقال النبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عنهُ فقال يا رسولَ اللهِ قد أَدَّيْتُ عنهُ إِلَّا دِينارَيْنِ ادَّعَتْهُما امرأةٌ وليسَ لها بَيِّنَةٌ قال فَأعطِها فإنَّها مُحِقَّةٌ

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعد بن الأطول|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/109|التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المسند)) (619) بلفظه، وابن ماجه (2433)، وأحمد (20076) كلاهما باختلاف يسير.
الحديث كاملاً