١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّهُ قَدْ رَآهُ يَتَحَلَّلُ يَمِينَهُ فِي ضَرْبٍ نَذَرَهُ بِأَدْنَى ضَرْبَةٍ، فَقَالَ عَطَاءٌ: " قَدْ نَزَلَ فِي ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: ٤٤] "، فَقَالَ رَجُلٌ: فِي كَمْ ذَلِكَ؟ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ حَلَفَ لَيَجْلِدَنَّهَا مِائَةَ سَوْطٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابٌ الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ - بَابُ تَحْلِيلِ الضَّرْبِ
٤ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ عَلَى سَفَرِ مَوْتٍ، فَأَخْبَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ مَا صَنَعَ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ -: «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنْوٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَضَرَبَ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»
٣ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، " أَنَّ مُقْعَدًا عِنْدَ حِرَاءِ سَعْدٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ قَالَ: «يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ»
