بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ

١٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِإلغاء التصنيف ×

١٣ نتيجة

حجم الخط

١ -عَنْ سُفْيَانَ: «فِي الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحْبِسَهَا فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَرِثَ شَيْئًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصْرِفَهُ إِلَا رَجُلٌ وَرِثَ بَقَرًا، أَوْ غَنَمًا، أَوْ إِبِلًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً، أَوْ زَرْعًا»

الصفحة أو الرقم : 7093
الحديث كاملاً

٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا، فَالزَّكَاةُ فِيهَا كُلَّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ» قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَا زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى»

الصفحة أو الرقم : 7094
الحديث كاملاً

٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ يَكُونُ الطَّعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَ يُرِيدُ بَيْعَهُ، فَلَا يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الْأُولَى يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «اسْمُ لَا أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهُ يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ»

الصفحة أو الرقم : 7095
الحديث كاملاً

٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا، وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ فِي الْمِائَتَيْنِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِذَا كَانَتْ قَدْ صُدِّقَتْ أَعْنَاقُ الْغَنَمِ» قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 7096
الحديث كاملاً

٥ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ، يُرِيدُ بَيْعَهُ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ: فَقَالَ: الشَّعْبِيُّ: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ» قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «فِيهِ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 7097
الحديث كاملاً

٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 7098
الحديث كاملاً

٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَمَاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ، فَقَالَ: «أَدِّ زَكَاةَ مَالِكِ» قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لِي مَالٌ أُزَكِّيهِ إِلَا فِي الْخِفَافِ، وَالْأُدْمِ قَالَ: «فَقَوِّمْهُ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ»

الصفحة أو الرقم : 7099
الحديث كاملاً

٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لَا تَجِبُ فِي شَيْءٌ مِنْهَا زَكَاةٌ قَالَ: «يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا»

الصفحة أو الرقم : 7101
الحديث كاملاً

١٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَا الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْرًا مَوْضُوعًا - وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ - زَكِّيَ»

الصفحة أو الرقم : 7102
الحديث كاملاً

١١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ، أَوْ فِي دَوَابَّ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةِ الزَّكَاةِ كُلَّ عَامٍ»

الصفحة أو الرقم : 7103
الحديث كاملاً

١٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، وَأَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ، لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيمٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 7104
الحديث كاملاً