١ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ
٩ نتيجة
٢ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
٣ -حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ , ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ , ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ , عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ , ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي , ثنا أَبُو بَدْرٍ , ثنا حَارِثَةُ , ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ , ثنا أَبُو بَدْرٍ , نا حَارِثَةُ , ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ , ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ , عَنْ حَارِثَةَ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». قَالَ نَصْرٌ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ , وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ.
٤ -ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ , ثنا أَبُو كُدَيْنَةَ , ثنا حَارِثَةُ , مِثْلَهُ سَوَاءً
٥ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
٦ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا , ثنا أَبُو كُرَيْبٍ , ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».
٧ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ , ثنا أَبُو كُرَيْبٍ , ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ حَارِثَةَ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ
٨ -ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدَّرْبِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ , ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , ⦗٤٧١⦘ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ»
٩ -حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَبْدَرِيُّ , ثنا مُعْتَمِرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
