١ -قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا مِنْكُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ التَّطَوُّعَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ هُوَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلِ التَّطَوُّعُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ , رَكْعَتَانِ , كَالتَّطَوُّعِ بَعْدَ الظُّهْرِ
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ كَيْفَ هُوَ؟
٨ نتيجة
٢ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي بَيْتِهِ»
٣ -حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَارِمٌ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ،: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، ⦗٣٣٧⦘ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ , فَدَفَعَهُ وَقَالَ: " أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا؟ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: التَّطَوُّعُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ سِتُّ رَكَعَاتٍ , أَرْبَعٌ ثُمَّ رَكْعَتَانِ. وَقَالُوا: قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوَّلًا ثُمَّ فَعَلَ مَا رَوَى عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ
٤ -أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ , قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ قَالَ: فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , ثُمَّ انْصَرَفَ " فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ كَانَ يَتَطَوَّعُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بِرَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ أَرْبَعٍ , فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَا قَدْ كَانَ ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَفِعْلِهِ , عَلَى مَا ذَكَرْنَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ
٥ -حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ سِتًّا»
٦ -حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «عَلَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا فَلَمَّا جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَّمَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا سِتًّا»
٧ -حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: «قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ فَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا فَقَدِمَ بَعْدَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعًا فَأَعْجَبَنَا فِعْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَاخْتَرْنَاهُ» فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ التَّطَوُّعَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتٌّ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُبْدَأَ بِالْأَرْبَعِ ثُمَّ يُثَنَّى بِالرَّكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ هُوَ أَبْعَدُ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ مِثْلَهَا عَلَى مَا قَدْ نُهِيَ عَنْهُ
٨ -فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ: «أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِثْلَهَا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَلِذَلِكَ اسْتَحَبَّ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ أَنْ يُقَدِّمَ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ مِثْلَ الرَّكْعَتَيْنِ فَكُرِهَ أَنْ يُقَدَّمَ الرَّكْعَتَانِ لِأَنَّهُمَا مِثْلُ الْجُمُعَةِ. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ , فَكَانَ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَوْلِ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ
