١ -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فِي الْأُولَى بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ
١٦ نتيجة
٢ -حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَإِذَا اجْتَمَعَ يَوْمُ عِيدٍ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ قَرَأَ بِهِمَا فِيهِمَا جَمِيعًا»
٣ -حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُنْتَشِرِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
٤ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
٥ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ مِثْلَهُ , وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ
٦ -حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ، قَالَ: ثنا الْمَسْعُودِيُّ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
٧ -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ هَاتَيْنِ، السُّورَتَيْنِ , هُمَا اللَّتَانِ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ , وَفِي الْجُمُعَةِ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ , وَلَا يُجَاوِزُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ , وَاحْتَجُّوا بِهَذِهِ الْآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَوْقِيتٌ بِعَيْنِهِ , لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجَاوَزَ إِلَى غَيْرِهِ , وَلَكِنْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ بِهِمَا , وَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِغَيْرِهِمَا. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ
٨ -أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ وَابْنَ مَرْزُوقٍ , قَدْ حَدَّثَانَا قَالَا: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ , قَالَ: ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ أَبِي وَاقِدٍ , قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بِمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ , قُلْتُ: «ق وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ» ⦗٤١٤⦘
٩ -حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ح قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ , قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنْ ضَمْرَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَهَذَا أَبُو وَاقِدٍ قَدْ أَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَخْبَرَ بِهِ , مَنْ رَوَى الْآثَارَ الْأُوَلَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ عَنْهُ أَيْضًا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ
١٠ -مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ , سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ بِهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ»
١١ -كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِ فِي الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «الْجُمُعَةَ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ»
١٢ -عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ»
١٣ -عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَلَمَّا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ , غَيْرَ مَا جَاءَ عَنْهُ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى التَّضَادِّ وَالتَّكَاذُبِ. وَلَكِنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى الِاتِّفَاقِ وَالتَّصَادُقِ , فَنَجْعَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ , قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ بِهَذَا مَرَّةً , وَبِهَذَا مَرَّةً , فَحَكَى عَنْهُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ مَا حَضَرَهُ مِنْهُ. فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا تَوْقِيتَ لِلْقِرَاءَةِ فِي ذَلِكَ , وَأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ فِي ذَلِكَ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَيَّ الْقُرْآنِ شَاءَ. وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
١٤ -حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، وَشَرِيكٌ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ح
١٥ -وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ الم تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ»
١٦ -عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ⦗٤١٥⦘ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَجَاوَزُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ , لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْكِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ غَيْرُ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ حَتَّى لَا يَجُوزَ خِلَافُ ذَلِكَ. وَلَكِنْ إِنَّمَا أَخْبَرَ مَنْ رَوَاهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا فِيهِمَا , كَمَا أَخْبَرَ النُّعْمَانُ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِمَا ذَكَرْنَا. ثُمَّ قَدْ جَاءَ عَنْ غَيْرِهِمَا أَنَّهُ قَرَأَ بِخِلَافِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَرَأَ بِهَذَا مَرَّةً , وَبِهَذَا مَرَّةً. فَكَذَلِكَ مَا حُكِيَ عَنْهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَرَأَ بِهِ مَرَّةً أَوْ قَرَأَ بِهِ مِرَارًا ثُمَّ قَرَأَ بِغَيْرِهِ فَيَحْكِي كُلُّ مَنْ حَضَرَهُ مَا سَمِعَ مِنْ قِرَاءَتِهِ , وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ التَّوْقِيتِ. وَجَمَعَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى
