١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ رَكَعَ وَسَجَدَ مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ، وَيَتَّبِعُ الْإِمَامَ مَا بَقِيَ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ النُّعَاسِ حَتَّى يَفُوتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ
٦ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ فَنَعَسَ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ قَالَ: «يَتَّبِعُ الْإِمَامَ»
٣ -عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى رَكَعَ مِنْ نَعَسِهِ وَسَجَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ قَالَ: «يَتَّبِعُ الْإِمَامَ»
٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَبَّرْتُ مَعَ الْإِمَامِ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَكَعَ الْإِمَامُ فَسَهَوْتُ فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «فَقَدْ أَدْرَكْتَهَا فَاعْتَدَّ بِهَا»
٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَعَسْتُ فَلَمْ أَزَلْ قَائِمًا حَتَّى رَكَعَ النَّاسُ وَسَجَدُوا، فَجَبَذَنِي إِنْسَانٌ، فَجَلَسْتُ كَمَا أَنِّي؟ قَالَ: «أَوْفِ تِلْكَ الرَّكْعَةَ»
٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ فَكَبَّرَ الْإِمَامُ وَرَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَلَمْ أُكَبِّرْ فِي ذَلِكَ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ قَدِ اعْتَدَلْتَ فِي الصَّفِّ فَاعْتَدَّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَزَلْ تُحْدِثُ حَتَّى تَرْكَعَ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رَكْعَتِهِ فَكَبِّرْ ثُمَّ ارْفَعْ، وَاعْتَدَّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْتَدِلْ فِي الصَّفِّ فَلَا»
