١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَقَدْ فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ، أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى مَا فَاتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى جَاءَ يَوْمًا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَأَشَارُوا إِلَيْهِ فَدَخَلَ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ مَا قَالُوا، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ الَّذِي يَكُونُ لَهُ وِتْرٌ وَلِلْإِمَامِ شَفْعٌ
٧ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ لَا يَأْتَمُّونَ بِإِمَامٍ إِذَا كَانَ لَهُ وِتْرٌ وَلَهُمْ شَفْعٌ وَهُوَ جَالِسٌ، وَيَجْلِسُونَ وَهُوَ قَائِمٌ، حَتَّى صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً فَاسْتَنُّوا بِهَا»
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: لَوْ فَاتَتْنِي رَكْعَةٌ فَكَانَتْ لِي رَكْعَتَانِ وَهِيَ لِلْإِمَامِ ثَلَاثٌ قَالَ: «قُمْ لِقِيَامِهِ، وَلَا تَجْلِسْ شَيْئًا»
٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: «يَأْتَمُّ بِهِ وَلَا يَجْلِسُ»
٥ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَأْتَمُّ بِهِ وَلَا يَجْلِسُ»
٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتَمُّ بِهِ وَلَا يَجْلِسُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
