١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُكْرَهُ الْحَدِيثُ فِي قُبُلِ الصُّبْحِ»، قُلْتُ: أَمِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: " أَوَ لَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: ٧٨] مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُشْهَدُ وَيُحْضَرُ "، قُلْتُ: فِيُخْبِرُ قَبْلَ الْفَجْرِ؟ «فَكَرِهَ ذَلِكَ أَيْضًا»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ الْكَلَامِ عِنْدَ الْفَجْرِ
٩ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: خَرَجَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى قَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ وَقَالَ: «إِنَّمَا جِئْتُمُ لِلصَّلَاةِ إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتُوا»
٣ -عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلَيْنِ يَتَكَلَّمَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , فَقَالَ: «يَا هَذَانِ، إِمَّا أَنَّ تُصَلِّيَا، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَا»
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ عَزِيزًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ»
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ الْفَجْرِ وَهُمْ مُسْتَنِدُونَ ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقَالَ: «تَأَخَّرُوا عَنِ الْقِبْلَةِ، لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ»
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَرَأَى قَوْمًا قَدِ اسْتَنَدُوا ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ وَاستقْبَلُوا النَّاسَ، فَقَالَ: «لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ صَلَاتِهَا، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ»
٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يُجِبْنِي قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «إِنَّهُ لَيَكْرَهُ الْكَلَامُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ»، قُلْتُ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِأَهْلِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»
٩ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: " إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيَسْكُتُوا وَإِنْ كَانُوا رُكْبَانًا، وَإِنْ لَمْ يَرْكَعُوهُمَا فَلْيَسْكُتُوا، وَذُكِرَ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: أَنَا إِذًا أَحْمَقُ مِنَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ
