١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَ، ثُمَّ صَامَ الْأَوَّلَ، وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ»، - قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ كُلَّهُمْ إِلَّا يَقُولُونَ هَذَا فِي هَذَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصِّيَامِ - بَابُ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ
٣٢ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِنَّ إِنْسَانًا مَرِضَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ، فَلْيَصُمِ الَّذِي أَحْدَثَ ثُمَّ يَقْضِي الْآخَرَ، وَيُطْعِمُ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءُ يَقُولُ: «يُطْعِمُ مَكَانَ الشَّهْرِ الَّذِي مَضَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَحَّ، وَفَرَّطَ فِي قَضَائِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ بَلَغَكَ يُطْعِمُ؟ قَالَ: «مُدٌّ زَعَمُوا»
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ تَتَابَعُهِ رَمَضَانُ آخَرُ وَهُوَ مَرِيضٌ، لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا قَضَى الْآخِرَ مِنْهُمَا بِصِيَامٍ، وَقَضَى الْأَوَّلَ مِنْهُمَا بِإِطْعَامِ مُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، وَلَمْ يَصُمْ»
٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا، فَلَمْ يَصُمْ هَذَا الْآخَرَ، ثُمَّ يَصُومُ الْأَوَّلُ، وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ الْأَوَّلِ مُدَّا قَالَ: وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ تَتَابَعَهُ رَمَضَانَانِ، وَهُوَ مَرِيضٌ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا قَضَى هَذَا الْآخِرَ مِنْهُمَا بِصِيَامٍ، وَقَضَى الْأَوَّلَ مِنْهُمَا بِطَعَامٍ، وَلَمْ يَصُمْ»
٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يَقْضِيهِمَا جَمِيعًا بِصِيَامٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨ -قَالَ مَعْمَرٍ، وَسَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: تَتَابَعَ عَلَيَّ رَمَضَانَانِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «تَاللَّهِ أَكَانَ هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَذَهَبَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا تَتَابَعَ عَلَيْهِ رَمَضَانَانَ قَالَ: «تَاللَّهِ أَكَانَ هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِحْدَى مِنْ سَبْعٍ يَصُومُ شَهْرَيْنِ، وَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»
١٠ -عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتَ بْنَ الْحَجَّاجِ يَقُولُ: خَرَجْنَا فِي سَرِيَّةٍ فِي أَرْضِ الرُّومِ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي أَرْضِ الرُّومِ وَمَعَنَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: فَخَطَبَنَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ، وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا، وَجَمَعَ فِي فِدْيَةٍ فَإِنَّهُمَا يَعْدِلَانِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ»
١١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَزَالُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣ -عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَكُّوكٌ مِنْ بُرٍّ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ»
١٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ وَقَضَائِهِ»
١٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنَ بُرٍّ»
١٦ -قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَاتَ لَمْ يُطْعَمْ عَنْهُ، وَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ»
١٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمْوتَ أُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يُطْعَمُ عَنْهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٩ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَكَرْتُ لِابْنِ سِيرِينَ قَوْلَ طَاوُسٍ فَمَا أَعْجَبَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَرِضَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ، حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَهُوَ صِحِيحٌ؟ قَالَ: «يُطْعِمُ مَرَّةً وَاحِدَةً ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ مُدًّا»
