بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: هَلْ لِلذِّمِّيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ مُتْعَةٌ

١٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: هَلْ لِلذِّمِّيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ مُتْعَةٌإلغاء التصنيف ×

١٢ نتيجة

حجم الخط

٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتُّهِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لَهُ نَفْسَهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ يَسْتَنْكِحُهَا أَيَكُونُ ذَلِكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ؟ قَالَ: «فِيمَا إِذَا خَلُصَ»، وَأَقُولُ: أَفَلَيْسَ فِي نِكَاحِهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ "

الصفحة أو الرقم : 12265
الحديث كاملاً

٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

الصفحة أو الرقم : 12266
الحديث كاملاً

٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْمٍ: «وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

الصفحة أو الرقم : 12267
الحديث كاملاً

٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ ابْنَةَ حَكِيمِ بْنِ الْأَوْقَصِ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: «كَانَتْ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 12268
الحديث كاملاً

٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَبِلَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 12269
الحديث كاملاً

٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: " لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠] "

الصفحة أو الرقم : 12270
الحديث كاملاً

٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ الْهِبَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

الصفحة أو الرقم : 12271
الحديث كاملاً

٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَرَجُلَيْنِ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: «لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى سَوْطٍ لَحَلَّتْ»

الصفحة أو الرقم : 12272
الحديث كاملاً

١٠ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، إِذْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: هَبْهَا لِي فَوَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ»

الصفحة أو الرقم : 12273
الحديث كاملاً

١١ -عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ: فَصَمَتَ، ثُمَّ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَصَمَتَ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا قَائِمَةً مَلِيًّا - أَوْ قَالَ: هَوِيًّا - تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ صَامِتٌ قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ قَالَ: أَحْسَبُهُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا قَالَ: «لَكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ شَيْئًا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» قَالَ: فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا غَيْرَ ثَوْبِي هَذَا اشْقُقْهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فِي ثَوْبِكَ فَضْلٌ عَنْكَ، فَهَلْ تَقْرأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مَاذَا؟» قَالَ: سُورَةُ كَذَا، وَكَذَا، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «فَقَدْ أَمْلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَمْضِي وَهِيَ تَتَّبَعُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 12274
الحديث كاملاً

١٢ -عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا وَهَبْتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بَبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَيَفْرِضَ فَلَهَا الْمُتْعَةُ»

الصفحة أو الرقم : 12275
الحديث كاملاً