بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَهِيَ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ

٧ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَهِيَ صَمَّاءُ بَكْمَاءُإلغاء التصنيف ×

٧ نتيجة

حجم الخط

١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ قَالَ: «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتَةِ، أَضْرِبُهُ»، وَقَالَ غَيْرُهُ: «لَا أَضْرِبُهُ حَتَّى تُعْرِبَ عَنْ نَفْسِهَا»

الصفحة أو الرقم : 12414
الحديث كاملاً

٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 12416
الحديث كاملاً

٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ وَلَا يُسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيْءٍ»

الصفحة أو الرقم : 12418
الحديث كاملاً

٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ، وَإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا، وَلَمْ تُرْجَمْ، وَإِنْ مَاتَتْ فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ وَرِثَهَا، وَإِنْ شَهِدَ لَمْ يُجْلَدُ وَلَمْ يَرِثْ، وَإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَعْتَرِفْ لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ». قَالَ قَتَادَةُ: «لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ»

الصفحة أو الرقم : 12419
الحديث كاملاً

٧ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «يَتَوَارَثَانِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا». قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «يُلَاعِنُ بَعْدَ الْمَوْتِ». وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُجْلَدُ، وَيَرِثُهَا، إِذَا قَذَفَهَا، ثُمَّ مَاتَتْ»

الصفحة أو الرقم : 12420
الحديث كاملاً