بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ غَيْرَهَا

٩ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ غَيْرَهَاإلغاء التصنيف ×

٩ نتيجة

حجم الخط

١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ عُمَرُ: «وَاحِدَةً وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا». وَقَالَ عَلِيٌّ: «مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ»

الصفحة أو الرقم : 11945
الحديث كاملاً

٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: «إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»

الصفحة أو الرقم : 11946
الحديث كاملاً

٣ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ، " زَوَّجَتِ الْمُنْذِرَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهِ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ شَيْئًا "

الصفحة أو الرقم : 11947
الحديث كاملاً

٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُمَلِّكُهُ هِيَ آخَرَ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ حِينَ مَلَّكَهَا الْمُنْذِرُ أَمْرَهَا؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لَتُطَلِّقَهَا أَمْ لَا وَلَمْ تُمَلِّكْهَا أَمْرَهَا»

الصفحة أو الرقم : 11948
الحديث كاملاً

٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: وَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؟ قَالَ: «لَا»

الصفحة أو الرقم : 11949
الحديث كاملاً

٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلَاثِ، وَإِنْ قَالَ: طَلِّقْ وَاحِدَةً، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ خِلَافٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ "

الصفحة أو الرقم : 11950
الحديث كاملاً

٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَا: «فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْضِيَ فِيهِ»

الصفحة أو الرقم : 11952
الحديث كاملاً

٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ: أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ "

الصفحة أو الرقم : 11953
الحديث كاملاً