١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «لَا تُنكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا تَحْتَهُ فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَا النَّفَقَةِ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ
١٨ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ»
٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ»
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَاَلَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ». قَالَ: «وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنِ الْحُرَّةُ رَضِيَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْقَسَمِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ»
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَيُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ، وَالنَّفَقَةُ كَذَلِكَ»
٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «إِنْ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ»
٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِنْ نَكَحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِرَّ عِنْدَهُ فَلَهَا مِثْلَ مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ شَاءَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ».
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا بَأَسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنْ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ، وَعُوقِبَ، وَإِنْ نَكَحَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، فَلَهَا مِثْلَا مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ نُكِحَتْ وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، خُيِّرَتْ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ»
٩ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْحُرَّةِ تُنْكَحُ عَلَى الْأَمَةِ، «أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الَّتِي يَعْمَلُ الْحُرُّ بِهَا، أَنْ لَا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَا لِحُرَّةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلَا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِكَاحِ الْأَمَةِ، فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا حُرَّةً خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، إِذَا عَلِمَتِ الْحُرَّةُ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ بَيْنَ فِرَاقِهِ وَالْمُكْثِ عِنْدَهُ عَلَى مِثْلَيْ مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا أَمَةً نُزِعَتْ وَعُوقِبَ»
١٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَجْتَمِعُ الْأَمَةُ وَالْحُرَّةُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الرَّجُلِ». قَالَ طَاوُسٌ: «وَأَنْ تَصْبِرُوا، عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ خَيْرٌ لَكُمْ»
١١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «أَمَّا نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْنَى عَنْهُ» قَالَ: «وَلَا بَأَسَ أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ»
١٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ»
١٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَقُولُ: «مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا» وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٤ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ»
١٥ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ»
١٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ. وَإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ذَكَرَهُ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ لُقْمَانَ قَالَ: «لَا تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ، فَتُورِثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلًا»
