١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجُومِعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ: «فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
٥ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَمَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ نِكَاحَهَا قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ»
٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَالَ: «لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»
٤ -عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ». قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرْوِي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ فَذَكَرَ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً الظِّهَارِ»
