بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ

٤ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا وَهِيَ تُرْضِعُإلغاء التصنيف ×

٤ نتيجة

حجم الخط

١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالْبٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: «حَلَفْتُ أَنْ لَا أَمَسَّ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ، فَأَمَرَهُ بَاعْتِزَالِهَا»، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: «إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ، فَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا»

الصفحة أو الرقم : 11631
الحديث كاملاً

٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ: حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعَنَبًا قَالَ: فَمَرَّ بِالْقَوْمِ فَقَالُوا: مَا أَحْسَنَ مَا غُذِّيَ بِهِ قَعْنَبُ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ آلَى مِنْهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ آلَيْتَ فِي غَضَبِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ»

الصفحة أو الرقم : 11632
الحديث كاملاً

٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُرْضِعُ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَ قَالَ: «إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ»

الصفحة أو الرقم : 11633
الحديث كاملاً

٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ قَالَ: «لَيْسَ بِإِيلَاءٍ إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ بِهِ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَبَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ»

الصفحة أو الرقم : 11634
الحديث كاملاً