١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أِنَّهُ قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْأَبِ، وَكَانَ يُسِمِّيهِ لَبَنَ الْفَحْلِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ
١٤ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ؟ قَالَ: " نَعَمْ. قَالَ اللَّهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] فَهِيَ أُخْتُكَ مِنْ أَبِيكَ أَخْبَرَنَا
٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ: «يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ»
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ»
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنِ: أَنَّهُمَا «كَرِهَا لَبَنَ الْفَحْلِ أَيْضًا»
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقَعِيسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: إِنِّي عَمُّهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَلَا أَذِنْتِ لِعَمِّكَ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ: «فَأْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ». قَالَ: «وَكَانَ أَبُو الْقَعِيسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ أَخْبَرَنَا
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: اسْتأذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدْتُهُ. - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لِي هِشَامٌ: إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقَعِيسِ - فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ. قَالَ: " فَهَلَّا أَذِنْتِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ - أَوْ قَالَ: يَدُكِ - "
٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيَّ الْحِجَابُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْذِنَهُ. قَالَ لَهَا: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ» قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ. «وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ»
١١ -عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ، فَأَرْضَعَتِ الْوَاحِدَةُ جَارِيَةً، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى غُلَامًا، هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: «لَا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ لَا تَحِلُّ لَهُ»
١٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ». قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
١٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
١٤ -قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَوْلُهُ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، إِذَا شَرِبَتْ مَعَكَ جَارِيَةٌ لَبَنَ أُمِّكَ لَمْ تَحِلَّ لَكَ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ، وَأمَّا إِذَا رَضَعْتَ لَبَنَ أُخْرَى مَعَ جَارِيَةٍ فَهِيَ حَلَالٌ لِأَخِيكَ، إِذَا لَمْ يَرْضِعْ أَخُوكَ مِنْ أُمِّهَا»
