١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ»، وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
الصفحة أو الرقم : 11250
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةً، أَوْ خُمُسَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ "
الصفحة أو الرقم : 11251
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ، قَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا "
الصفحة أو الرقم : 11252
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ، أَوْ شَعْرُكِ، أَوْ شَيْءٌ مِنْكِ طَالِقٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "
الصفحة أو الرقم : 11253