١ -أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ح وَأنبأ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: ثنا حَمَّادٌ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللُّقَطَةِ، قَالَ فِي التَّعْرِيفِ: " عَرِّفْهَا عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً "، وَقَالَ: " اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَاسْتَنْفِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَيْسَ يَقُولُ إِلَّا حَمَّادٌ: " فَعَرَفَ عَدَدَهَا " قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بَهْزٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ قَدْ أَتَى بمعناها سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ اللُّقَطَةِ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَعْتَرِفُ اللُّقَطَةَ
٧ نتيجة
٢ -أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ⦗٣٢٥⦘ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللُّقَطَةِ فَقَالَ: " اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِكَائِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِها " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ.
٣ -وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا تَمْتَامٌ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِي آخِرِهِ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَحْصِ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَخَيْطَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ الصِّفَةَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِعْ بِهَا " وَبِمَعْنَاهُ رُوِيَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ سَلَمَةَ
٤ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ اللُّقَطَةِ قَالَ: " فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
٥ -أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْعَوْدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: " اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، وَعَرِّفْهَا عَامًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَعِفَاصَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادَهَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ وَعُبَيْدِ اللهِ: " إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ " لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ رُوِّينَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ
٦ -وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي ⦗٣٢٦⦘ يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُقَطَةٍ، فَقَالَ: " عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا " وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ: " فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا " وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ أَكْثَرِهِمْ فَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظَةٍ كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ
٧ -وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أُفْتِي الْمُلْتَقِطَ إِذَا عَرَفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ وَالْعَدَدَ وَالْوَزْنَ وَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ لَمْ يَدَعْ بَاطِلًا أَنْ يُعْطِيَهُ، وَلَا أُجْبِرُهُ فِي الْحُكْمِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهَا كَمَا تَقُومُ عَلَى الْحُقُوقِ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِنَّمَا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا " وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يُؤَدِّيَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا مَعَ مَا يُؤَدِّي مِنْهَا، وَلِيعْلَمَ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَالِهِ أَنَّهَا اللُّقَطَةُ دُونَ مَالِهِ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْتَدَلَّ عَلَى صِدْقِ الْمُعْتَرِفِ، وَهَذَا الْأَظَهَرُ، إِنَّمَا قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي "، فَهَذَا مُدَّعِي، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ وَصَفُوهَا كُلُّهُمْ فَأَصَابُوا صِفَتَهَا، أَلَنَا أَنْ نُعْطِيَهُمْ إِيَّاهَا يَكُونُونَ شُرَكَاءَ فِيهَا، وَلَوْ كَانُوا أَلْفًا أَوْ أَلْفَيْنِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّهُمْ كَاذِبٌ إِلَّا وَاحِدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ، وَلَعَلَّ الْوَاحِدَ أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا لَيْسَ يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ بِالصِّفَةِ شَيْئًا
