١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجِلْوَةِ قَالَ: «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَضَ»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 10748
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ الْجِلْوَةِ
بحث
٢ نتيجة
١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجِلْوَةِ قَالَ: «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَضَ»
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الْجِلْوَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: «إِنَّ كَانَ نَحَلَهَا، وَأَشْهَدَ لَهَا، فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَقَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرَاهَا شَيْئًا»