بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ نِكَاحِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَغَيْرِهِ

١٤ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ نِكَاحِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَغَيْرِهِإلغاء التصنيف ×

١٤ نتيجة

حجم الخط

١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا، مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ، حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ»

الصفحة أو الرقم : 10518
الحديث كاملاً

٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «وَلَا يُحِلُّهَا نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا لِزَوْجٍ، وَإِنْ كَانَ بَنَى حَتَّى تَنْكِحَ نِكَاحًا لَا لُبْسَ فِيهِ»

الصفحة أو الرقم : 10519
الحديث كاملاً

٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: «لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْهَا»

الصفحة أو الرقم : 10520
الحديث كاملاً

٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا، فَعَمَدَتْ أُمُّ امْرَأَتِهِ الْأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا قَالَ: «تَفْسُدَانِ جَمِيعًا وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ، نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، لِأَنَّ الْفَسَادَ دَخَلَ مِنْ قِبَلِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ، فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُولَى، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ وَعَلَى الْأُمِّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّهَا فِي مِائَةٍ، وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، وَلَيْسَتْ بَتَطْلِيقَةٍ، وَلَكِنَّهَا فُرْقَةٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ فِي عِدَّةِ الْأُولَى»

الصفحة أو الرقم : 10521
الحديث كاملاً

٥ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا: عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ، فَإِذَا مَضَتْ عِدَّةُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا فَأَنْكَحَتْهُ إِنْ شَاءَتْ»

الصفحة أو الرقم : 10522
الحديث كاملاً

٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ أُمُّ الَّتِي تَزَوَّجَ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا»

الصفحة أو الرقم : 10523
الحديث كاملاً

٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا»

الصفحة أو الرقم : 10524
الحديث كاملاً

٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى وَلَمْ يَعْلَمْ، فَيَدْخُلُ بِهَا: «تُحَرَّمَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا»

الصفحة أو الرقم : 10525
الحديث كاملاً

٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا فَأَصَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا، قَالَا: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخِرَةِ، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا». قَالَ قَتَادَةُ: «وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الْآخِرَةِ»

الصفحة أو الرقم : 10526
الحديث كاملاً

١٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى تَمُوتَ، يَرِثُهَا»

الصفحة أو الرقم : 10527
الحديث كاملاً

١١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا». «وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ»

الصفحة أو الرقم : 10528
الحديث كاملاً

١٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ، وَأُعْطِيكَ غُلَامِي فُلَانًا وَفُلَانًا قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُمْ إِلَى أُخْتِكَ فَأَخْبِرْهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ، وَقَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَخَرَجَ أَخُوهَا فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ أَخُوهَا: لَيْسَ ذَلِكَ، فَقُمْ فَادْخُلْ عَلَى امْرَأَتِكَ، فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، وَجَلَسَ أَخُوهَا عَلَى الْبَابِ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا "، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ، لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ»

الصفحة أو الرقم : 10529
الحديث كاملاً

١٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ الرَّجُلَ مُوسِرٌ، وَإِنَّهُ لِكِ كُفُؤٌ، فَقَالَتْ: قَدْ رَضِيتُ قَالَ: «قَدِ انْتَقَضَ النِّكَاحُ فَلْيُجَدِّدُوا نِكَاحَهَا»

الصفحة أو الرقم : 10530
الحديث كاملاً

١٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ، رَجُلٌ نَكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَأَصَابَهَا قَالَ: «لَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ، لَهَا نِصْفُهُ»

الصفحة أو الرقم : 10531
الحديث كاملاً