١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَنِ اعْتَكَفَ فَلَا يَرْفُثْ فِي الْحَدِيثِ، وَلَا يُسَابَّ، وَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ، وَالْجِنَازَةَ، وَلْيُوصِ أَهْلَهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، وَهُوَ قَائِمٌ، وَلَا يَجْلِسْ عِنْدَهُمْ»، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الِاعْتِكَافِ - بَابُ سُنَّةِ الِاعْتِكَافِ
١٦ نتيجة
٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ، وَيُجِيبُ أَمِيرًا إِنْ دَعَاهُ»
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْمُعْتَكِفُ لَا يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا»
٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «الْمُعْتَكِفُ لَا يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ»
٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عَائِشَةُ «فِي اعْتِكَافِهَا إِذَا خَرَجَتْ إِلَى بَيْتِهَا لِحَاجَتِهَا تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ، فَتَسْأَلُ عَنْهَ، وَهِيَ مُجْتَازَةٌ لَا تَقِفُ عَلَيْهِ»
٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَتْ تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ مِنْ أَهْلِهَا، وَهِيَ مُجْتَازَةٌ فَلَا تَعْرِضُ لَهُ»
٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيُسَلِّمُ، وَلَا يَقْعُدُ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ»
١٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، كَانَ «يُرَخِّصُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَعُودَ الْمَرِيضَ، وَلَا يَجْلِسُ، وَكَانَ يُرَخِّصُ لَهُ أَنْ يُشَيِّعَ الْجِنَازَةَ»
١١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِحَاجَةٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ فَيُسَائِلَهُ»
١٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ أَوْ ذُو قَرَابَتِهِ؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، أَفَنَدَعُهُ لِيَتْبَعَ جِنَازَتَهُ، وَيَقْطَعَ جِوَارَهُ؟»، فَقُلْتُ: «إِنَّهُ لَيُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِ النَّاسِ» قَالَ: «إِنْ كَانَ جِوَارُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَنَعَمْ، وَإِنْ كَانَ جِوَارُهُ فِي جَوْفِهِ فَلَا»
١٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ، وَلَدُهُ مَرِيضًا أَوْ ذُو قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: «فَلَا يَعُودُهُ إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ جِوَارَهُ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَهُ الَّذِي اشْتَكَى مِنْ أَهْلِهِ فَجَاءَهُ فِي مُجَاوَرِهِ أَيَسْأَلُهُ عَنْ شَكْوَاهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؟»، قُلْتُ: أَفَيُرْسِلُ لَهُ رَسُولًا يَسْأَلُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَكَى بِفُسْطَاطٍ بِأَعْلَى الْوَادِي أَيَعُودُ؟ قَالَ: «لَا»
١٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَمَّنْ يَرْضَى بِهِ «أَنَّ عَائِشَةَ فِي اعْتِكَافِهَا كَانَتْ تَدْخُلُ بَيْتَهَا فِي حَاجَتِهَا فَتَمُرُّ بِالْمَرِيضِ، فَتَسْأَلُ عَنْهُ، وَهِيَ مَارَّةٌ لَا تُعَرِّجُ عَلَيْهِ»
١٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَعُودُ الْمُعْتَكِفُ مَرِيضًا، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً»
١٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ اللَّيْلَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «لَا إِذَا كَانَ لَهُ فُسْطَاطٌ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، فَلَا يَضُرُّهُ فِي أَيِّهِمَا بَاتَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبِيتَ فِي الْمَسْجِدِ»
