بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ - بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِ

٥٠ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ - بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِإلغاء التصنيف ×

٥٠ نتيجة

حجم الخط

٤١ -قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ , حِينَ سَأَلَا عَنِ الْبِتْعِ اشْرَبَا وَلَا تَسْكَرَا وَلَا تَشْرَبَا مُسْكِرًا كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا أَنَّ حُكْمَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُسْكِرُ مِنْ ذَلِكَ الشَّرَابِ , خِلَافُ حُكْمِ مَا لَا يُسْكِرُ مِنْهُ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ أَبُو مُوسَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْمِقْدَارِ الَّذِي يُسْكِرُ , لَا عَلَى الْعَيْنِ الَّتِي كَثِيرُهَا يُسْكِرُ. وَقَدْ رَوَيْنَا حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , فِي جَوَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنِ الْبِتْعِ بِقَوْلِهِ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ , فَهُوَ حَرَامٌ فَإِنْ جَعَلْنَا ذَلِكَ عَلَى قَلِيلِ الشَّرَابِ , الَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ , ضَادَّ جَوَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. وَإِنْ جَعَلْنَاهُ عَلَى تَحْرِيمِ السُّكْرِ خَاصَّةً , لَا عَلَى تَحْرِيمِ الشَّرَابِ , وَافَقَ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى. وَأَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا حَمْلُ الْآثَارِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي لَا يَتَضَادُّ إِذَا حُمِلَتْ عَلَيْهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ أَيْضًا

الصفحة أو الرقم : 6474
الحديث كاملاً

٤٢ -مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ , عَنْ لَبِيدِ بْنِ شِمَاسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: «إِنَّ الْقَوْمَ لَيَجْلِسُونَ عَلَى الشَّرَابِ , وَهُوَ يَحِلُّ لَهُمْ , فَمَا يَزَالُونَ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِمْ»

الصفحة أو الرقم : 6475
الحديث كاملاً

٤٣ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: أنا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ أَكَلَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ خُبْزًا وَلَحْمًا , قَالَ: «فَأُتِينَا بِنَبِيذٍ شَدِيدٍ نَبَذَتْهُ سِيرِينَ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ , فَشَرِبُوا مِنْهُ»

الصفحة أو الرقم : 6476
الحديث كاملاً

٤٤ -حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا نُعَيْمٌ وَغَيْرُهُ , قَالَ: أنا حَجَّاجٌ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْكِرِ , قَالَ: «الشَّرْبَةُ لَهُ الْأَخِيرَةُ» ⦗٢٢١⦘ فَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي إِبَاحَةِ قَلِيلِ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ مِنْ فِعْلِهِ , وَقَوْلِهِ مَا ذَكَرْنَا , وَمِنْ تَفْسِيرِ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عَلَى مَا وَصَفْنَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا

الصفحة أو الرقم : 6477
الحديث كاملاً

٤٥ -سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ , وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ , وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ , وَلَا فِي النَّقِيرِ , وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ» . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ؟ قَالَ: «صُبُّوا عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَأَهْرِيقُوهُ»

الصفحة أو الرقم : 6478
الحديث كاملاً

٤٦ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ نَبِيذِ الْأَسْقِيَةِ , وَإِنِ اشْتَدَّ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ فِي أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِإِهْرَاقِهِ يُعَدُّ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى نَسْخِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِبَاحَةِ؟ . قِيلَ لَهُمْ: وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ؟ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ كَلَامِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ. وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ , وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرْتُ. فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ التَّحْرِيمَ فِي الْأَشْرِبَةِ كَانَ عَلَى الْخَمْرِ بِعَيْنِهَا , قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا , وَالسُّكْرُ مِنْ غَيْرِهَا. وَكَيْفَ يَجُوزُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , مَعَ عِلْمِهِ وَفَضْلِهِ , أَنْ يَكُونَ قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ , ثُمَّ يَقُولُ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا , وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ؟ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ أَنَّ قَلِيلَ الشَّرَابِ مِنْ غَيْرِ الْخَمْرِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرُهُ يُسْكِرُ , حَلَالٌ؟ هَذَا غَيْرُ جَائِزٍ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. وَلَكِنَّ مَعْنَى مَا أَرَادَ بِإِهْرَاقِ النَّبِيذِ فِي حَدِيثِ قَيْسٍ أَنَّهُ لَمْ يَأْمَنْهُمْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْرِعُوا فِي شُرْبِهِ , فَيَسْكَرُوا , وَالسُّكْرُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ , فَأَمَرَهُمْ بِإِهْرَاقِهِ لِذَلِكَ. وَقَدْ رُوِيَ فِي مِثْلِ هَذَا أَيْضًا

الصفحة أو الرقم : 6479
الحديث كاملاً

٤٧ -مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ الْجَهْمِ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ: ثنا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْقَمُوصِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ أَحَدِ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ , أَوْ يَكُونُ قَيْسَ بْنَ النُّعْمَانِ , فَإِنِّي قَدْ نَسِيتُ اسْمَهُ , أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، فَقَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ , وَلَا فِي النَّقِيرِ , وَاشْرَبُوا فِي السِّقَاءِ الْحَلَالِ الْمُوكَأِ عَلَيْهَا , فَإِنِ اشْتَدَّ مِنْهُ , فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ , فَإِنْ أَعْيَاكُمْ , فَأَهْرِيقُوهُ» ⦗٢٢٢⦘ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ رَوَيْتَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , مَا ذَكَرْتَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَغَيْرِهِ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ فَذَكَرَ مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنا شُعَيْبٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ , فَصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُمْ: «إِنِّي وَجَدْتُ آنِفًا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رِيحَ الشَّرَابِ , فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ , فَزَعَمَ أَنَّهُ طِلَاءٌ , وَإِنِّي سَائِلٌ عَنْهُ , فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ , جَلَدْتُهُ» . قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَدَ عَبْدَ اللهِ ثَمَانِينَ , فِي رِيحِ الشَّرَابِ الَّذِي وُجِدَ مِنْهُ

الصفحة أو الرقم : 6480
الحديث كاملاً

٤٨ -حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنِّي وَجَدْتُ مَعَ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ , فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ , أَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ , جَلَدْتُهُ» فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامًّا "

الصفحة أو الرقم : 6481
الحديث كاملاً

٤٩ -قَالَ: فَهَذَا عُمَرُ قَدْ حَدَّ فِي الشَّرَابِ الَّذِي يُسْكِرُ , فَهَذَا يُخَالِفُ لِمَا رَوَيْتُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ. قِيلَ لَهُ: مَا هَذَا يُخَالِفُ لِذَلِكَ , لِأَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ , فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ: الْمِقْدَارَ الَّذِي شَرِبَ , أَيْ: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ يُسْكِرُ , فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ سَكِرَ , وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَهَذَا أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ تَأْوِيلُ هَذَا الْحَدِيثِ , حَتَّى لَا يُضَادَّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي قَدْ رُوِيَتْ عَنْهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا فِي هَذَا

الصفحة أو الرقم : 6482
الحديث كاملاً

٥٠ -قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا , فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ , وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ , فَإِنْ أَسْقَاهُ شَرَابًا فَلْيَشْرَبْ مِنْهُ , وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ , فَإِنْ خَشِيَ مِنْهُ , فَلْيَكْسِرْهُ بِشَيْءٍ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّمَا أَبَاحَهُ بَعْدَ كَسْرِهِ بِالْمَاءِ , وَذَهَابِ شِدَّتِهِ. قِيلَ لَهُ: هَذَا كَلَامٌ فَاسِدٌ , لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي حَالِ شِدَّتِهِ حَرَامًا , لَكَانَ لَا يَحِلُّ , وَإِنْ ذَهَبَتْ شِدَّتُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ. أَلَا تَرَى أَنَّ خَمْرًا لَوْ صُبَّ فِيهَا مَاءٌ , حَتَّى غَلَبَ الْمَاءُ عَلَيْهَا , أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ. فَلَمَّا كَانَ قَدْ أُبِيحَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الشَّرَابُ الشَّدِيدُ , إِذَا كُسِرَ بِالْمَاءِ , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُكْسَرَ بِالْمَاءِ غَيْرُ حَرَامٍ. فَثَبَتَ بِمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ , إِبَاحَةُ مَا لَا يُسْكِرُ , مِنَ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى

الراوي : أبو هريرة(من السند)المصدر : شرح معاني الآثار للطحاوي
الصفحة أو الرقم : 6483
الحديث كاملاً