١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْدَعَ امْرَأَتَهُ ثَمَانِينَ دِرْهَمًا، فَحَوَّلَتِ الدَّرَاهِمَ مِنْ بَيْتِهَا، فَذَهَبَتْ، فَخَاصَمَهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَتَتَّهِمُهَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ مِنْهَا خَمْسِينَ» قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ أَمَرَ بِصُلْحٍ غَيْرَ يَوْمَئِذٍ أَخْبَرَنَا
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْبُيُوعِ - بَابُ: الْوَدِيعَةُ
١٢ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَدِيعَةٌ، فَهَلَكَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ فَضَمَّنَهُ إِيَّاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَعْمَرٌ: لِأَنَّ عُمَرَ اتَّهَمَهُ يَقُولُ: «كَيْفَ ذَهَبَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِكَ»
٣ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «مَنِ اسْتَوْدَعَ وَدِيعَةً، فَاسْتَوْدَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَقَدْ ضَمِنَ»
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: «لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ»، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُضَمِّنُهُ، يَقُولُونَ: هُوَ أَمِينٌ إِلَّا أَنْ يُعْثَرَ عَلَيْهِ بِخِيَانَةٍ "
٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْوَدِيعَةُ، وَالْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ»
٦ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْوَدِيعَةِ، فَقَالَ: «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ إِذَا لَمْ تُعْرَفْ»
٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعِندَهُ وَدِيعَةٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَمْ تُعْرَفِ الْوَدِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ: «هُمْ بِالْحِصَصِ» يَقُولُ: «يُحَاصُّ فِيهَا مَنْ يُطَالِبُهُ بِشَيْءٍ»
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اسْتَوْدَعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ قَالَ: صَدَقْتَ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِنَّمَا اسْتَوْدَعَنِيهُ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ: «الثَّوْبُ هُوَ لِلْأَوَّلِ، وَيُغَرَّمُ لِلْآخَرِ ثَوْبًا»
٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ» قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «لَا تَحِلُّ لَهُ»
١٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الدَّيْنُ، وَالْمُضَارَبَةُ، وَالْوَدِيعَةُ، هُمْ فِيهَا شَرْعًا سَوَاءٌ»
١١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: " وَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: قَدْ كَانَتْ لِي عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ، ثُمَّ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ، يَصْدُقُ إِذَا كَانَ دَفَعَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ "، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّي أَخْبَرَنَا
١٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الْوَدِيعَةِ تُدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ قَالَ: «إِنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ مَخْتُومَةً فَكُسِرَ خَاتَمُهَا، فَأَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا، وَإِلَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»، قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: «لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا اسْتَنْفَقَ»
