١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، حَتَّى تَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِتَحَوُّلٍ أَوْ كَلَامٍ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْجُمُعَةِ - بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَمَا قَبْلَهَا
٣ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي وَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ، أَوْ أَنْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِذَلِكَ، وَبِهِ نَأْخُذُ»
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ فَنَهَاهُ عَنْهُ، وَقَالَ: «أَلَا أَرَاكَ تُصَلِّي فِي مَقَامِكَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ يَؤُمُّ
