بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْحَيْضِ - بَابُ الْعَلَائِقِ

٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْحَيْضِ - بَابُ الْعَلَائِقِإلغاء التصنيف ×

٣ نتيجة

حجم الخط

١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقُرْآنُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَاضَتْ أَوْ أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَتَنْزَعُهَا؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ فَلَا بَأْسَ» قُلْتُ: فَكَانَ فِي رُقْعَةٍ؟ فَقَالَ: «هَذِهِ أَبْغَضُ إِلَيَّ»، قُلْتُ: فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ؟ قَالَ: «إِنَّ الْقَصَبَةَ هِيَ أَكَفُّ مِنَ الرُّقْعَةِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْأَلُ: أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ فَنَعَمْ، وَأَمَّا رُقْعَةٌ فَلَا» فَقَالَ: فِي الشَّقِيقَةِ وَهُوَ اللَّوْحُ فِي قِلَادَةِ الصَّبِيِّ فَيَقُولُ: «لَا تَطْهُرُ»

الصفحة أو الرقم : 1347
الحديث كاملاً

٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الِاسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ أَوْ رُقْعَةٍ يَجُوزُ عَلَيْهَا»

الصفحة أو الرقم : 1348
الحديث كاملاً

٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَا: «كَانَوَا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعَلِّقُوَا مَعَ الْقُرْآنِ شَيْئًا»

الصفحة أو الرقم : 1349
الحديث كاملاً