١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونَ فِي الْفَرَعَةِ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ وَاحِدَةً، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ فَافْعَلُوا، وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْعَقِيقَةِ - بَابُ الْفَرَعَةِ
١٠ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُفْرِعُونَ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ فَافْرَعُوا، وَأَنْ تَدَعُوهُ حَتَّى يَبْلُغَ، وَتَحْمِلُوا عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحُوهُ فَيَخْتَلِطَ لَحْمُهُ بِشَعْرِهِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَكَيْفَ بِالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ؟ فَقَالَ: «كَانَ أَحَبُّ إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ تُغَذَّيَا حَتَّى تَبْلُغَا، فَتُطْعَمَا الْمَسَاكِينَ»
٣ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ، فَقَالَ: «افْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ، وَأَنْ تَدَعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُحْمَلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أوْ تَصِلَ بِهِ قَرَابَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَخْتَلِطَ لَحْمُهُ بِشَعْرِهِ»
٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ أَبِي عَمَّارٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَرَعَةِ: «هِيَ حَقٌّ، وَلَا تَذْبَحْهَا، وَهِيَ غَرَاةٌ مِنَ الْغَرَاءِ تُلْصَقُ فِي يَدِكَ، وَلَكِنْ أَمْكِنْهَا مِنَ اللَّبَنِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ مِنْ خِيَارِ الْمَالِ، فَاذْبَحْهَا»، قَالَ عَمْرٌو: رَجُلٌ أَعْلَمَنِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ الْفَرَعَةِ؟ فَقَالَ: «حَقٌّ، وَلَيْسَ أَنْ تَذْبَحَهَا غَرَاةً مِنَ الْغَرَاءِ، وَلَكِنْ تُمَكِّنُهَا مِنَ اللَّبَنِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ أَنْفَسَ مَالِكَ ذَبَحْتَهَا، أَوْ حَمَلْتَ عَلَيْهَا»
٦ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعَةِ فَقَالَ: «افْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ»
٧ -عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعَةِ فَقَالَ: «الْفَرَعَةُ حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ شغرفيا ابْنَ مَخَاضٍ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفَأُ إِنَاءَكَ، وَتُولِهُ نَاقَتَكَ»
٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ فَقَالَ: " حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ زُخْرُبًّا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَأَ إِنَاءَكَ، وَتُولِهَ نَاقَتَكَ وَتَذْبَحَهُ، فَيَخْتَلِطَ، أَوْ قَالَ: يَلْصَقَ شَعْرُهُ بِلَحْمِهِ "
٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَرَعَةِ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بِوَاحِدَةٍ»
١٠ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ، وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ»
