١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «فِي إِفْضِاءِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةََ وَالْجِمَاعَ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْعُقُولِ - بَابُ الْإِفْضِاءِ
٥ نتيجة
٢ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: «فِي الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً»
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ، أَوْ ذَهَبَ عَذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهِا، وَقَالَ: «لَا حَدَّ عَلَيْهِا»
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا قَالَ: «ثُلُثُ الدِّيَةِ»
٥ -عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، «فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهِا»
