١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلتُ لِعَطَاءٍ: «إِيَّاكَ وَالصَّيْدَ مَا كُنْتَ حَرَامًا لَا تَتْبَعْهُ، وَلَا تُهْدِهِ، فَإِنْ كَانَ لَكَ بِهِ حَاجَةٌ لِحَجِّكَ، فَاذْبَحْهُ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْمَنَاسِكِ - بَابُ الصَّيْدِ وَذَبْحِهِ وَالتَّرَبُّصِ بِهِ
١٤ نتيجة
٢ -قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَرَنِي إِنْسَانُ بِصَيْدٍ فَذَبَحْتُهُ، فَضَحِكَ، وَقَالَ: «حَسْبُكَ قَدْ غَرِمْتَهُ»، قُلْتُ: ابْتَعْتُ صَيْدًا، وَأَنَا حَرَامٌ فَلَمْ أَذْبَحْهُ حَتَّى حَالَمْتُ، فَلَمَّا حَالَمْتُ ذَبَحْتُهُ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ» فَقُلْتُ لِعَطَاءَ: ابْتَعْتُ صَيْدًا، وَأَنَا حَلَالٌ فَلَمْ أَذْبَحْهُ حَتَّى أَحْرَمْتُ؟ فَقَالَ: «غَرِمْتَهُ» قَالَ: «وَإِنِ ابْتَعْتُهُ حَرَامًا، فَذَبَحْتُهُ حَرَامًا غَرِمْتَهُ أَيْضًا»، قُلْتُ: ابْتَعْتُ صَيْدًا، وَأَنَا حَرَامٌ فَأَمْسَكْتُهُ عِنْدِي فَمَاتَ؟ قَالَ: «إِذًا تَغْرَمُهُ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ابْتَعْتُهُ، وَأَنَا حَرَامٌ فَأَهْدَيْتُهُ لِقَوْمٍ حَلَالٍ فَذَبَحُوهُ فِي حَرَمِي؟ قَالَ: «تَغْرَمُهُ» قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ يَذْبَحُوهُ حَتَّى حَلَلْتُ قَالَ: «غُرْمُهُ عَلَيْكَ»
٣ -قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَقَوْلُ الْحَكَمِ أَحَبُّ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ»
٥ -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ، سَأَلَ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا عَنْهُ، فَقَالَا: «لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ»
٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا تَرَبَّصْتَ بِالصَّيْدِ بَعْدَ مَا تَخَلَّصْتَهُ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ، أَوِ الْكَلْبِ فَمَاتَ، فَلَا تَأْكُلْهُ»
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ رَمَى الْحَرَامُ صَيْدًا، فَلَا يَدْرِي مَا فَعَلَ الصَّيْدُ فَلْيَغْرَمْهُ»
٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَمَيْتُ صَيْدًا فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ، فَوَجَدْتُ بِهِ رَمَقًا وَفَاتَتْنِي ذَكَاتُهُ قَالَ: «فَلَا تَأْكُلْهُ» وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَخَذَ رَجُلٌ صَيْدًا، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ»
٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا تَرْمِ صَيْدًا، وَأَنْتَ فِي الْحِلِّ، وَهُوَ فِي الْحَرَمِ، فَإِنْ فَعَلْتَ غَرِمْتَ، وَلَا تَأْكُلْ صَيْدًا رَمَيْتَهُ فَأَصَبْتَهُ، وَقَدْ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ»
١٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ»
١١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «وَإِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَصَبْتَهُ، ثُمَّ قَعَدَا حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَتَلِفَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٍ» قَالَ: «وَيَقُولُونَ فِي الْكَلْبِ يُرْسَلُ فِي الْحِلِّ فَتَعَدَّى حَتَّى يُصِيبَ فِي الْحَرَمِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَلَا، إِلَّا عَنْ عَطَاءٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «كُرِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرَّجُلُ كِلَابَهُ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ، فَإِنْ فَعَلَ فَقُتِلْنَ فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ وَافِيًا»، قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنْ سَرَّحْتَ كِلَابَكَ فِي الْحِلِّ فَقُتِلْنَ فِي الْحَرَمِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ، وَلَا تَأْكُلْهُ»، فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخَذْتُهُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلْتُ فِي الْحَرَمِ فَأَدْرَكْتُهُ حَيًّا؟ قَالَ: «دَعْهُ لَيْسَ لَكَ» قَالَ: قَتَلْتُهُ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَكَ لَا تَأْكُلْهُ أَيْضًا»
١٣ -عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ صَيْدًا - يَعْنِي إِذَا رَمَيْتَهُ - فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَكَفِّرْ وَإِذَا أَصَبْتَ فِي الْحَرَمِ فَدَخَلَ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فَكَفِّرْ»
١٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي فِي الْحِلِّ أَوْ يُرْسِلُ كَلْبَهُ أَوْ طَائِرَهُ وَالصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ: «لَا»
