١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: " أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ قَالَ: لَا "
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْمَوَاهِبِ - بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
١٤ نتيجة
٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ - يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ - يُعْطِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا يَقُولُ: «بَيِّنَتُكَ أَنَّمَا وَهَبَتْهَا لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ وَإِلَّا فَيَمِينُهَا بِاللَّهِ مَا وَهَبَتْهَا لَكَ بِطِيبِ نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ كُرْهٍ لَهَا وَهَوَانٍ»
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا وَالزَّوْجِ يُعْطِي امْرَأَتَهُ» قَالَ: أَقِيلُهَا وَلَا أَقِيلُهُ "
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ»
٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لَوْ طَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ فَلَمْ يُجِزْهُ»
٨ -عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ: «هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرَقَ؟» قَالُوا: لَا فَلَمْ يُجِزْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِي قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «أَنَّ النِّسَاءَ، يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ»
١٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِي، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَ حَيَّيْنِ، فَإِذَا مَاتَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُمَا»
١١ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «٠٠٠ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ»
١٢ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء: ٤] قَالَ: «حَتَّى الْمَمَاتِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣ -عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا
١٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَهِبُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ تَرْجِعُ قَالَ: «تُسْتَحْلَفُ مَا وَهَبَتْ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهَا مَالُهَا» قَالَ: «فَأَمَّا الْمَرْأَةُ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اخْتَلَفَ فِيهِ
