١ -أنَّ رَجُلًا منَ الأنصارِ جاء إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أرَأيْتَ رَجُلًا وجَدَ مع امرأتِه رَجُلًا، أيقتُلُها فتَقتُلونَه أم كيف يَصنَعُ بها؟ فأنزَلَ اللهُ في شَأْنِهما ما ذُكِرَ في القُرآنِ من أمْرِ المُتلاعِنَينِ، فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قد قَضى اللهُ فيكَ وفي امرأتِكَ، فتَلاعَنا في المسجدِ، وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكانتِ السُّنَّةُ بعدُ فيهما أنْ يُفرَّقَ بيْنَ المُتلاعِنَينِ، وكانتْ حاملًا فأنكَرَه، وكان ابنُها يُدعى إلى أُمِّه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في أنَّها تَرِثُه ويَرِثُ ما فرَضَ اللهُ له منها.
بحث
التصنيف الموضوعي: لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين
٧ نتيجة
٢ -عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال للمُتلاعِنِ: لا سَبيلَ لك عليها.
٣ -أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ جاء النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ رَجُلًا وجد مع امرأتِه رَجُلًا أيقتُلُه فتَقْتُلونه أم كيف يَفعَلُ؟ فأنزل اللهُ في شأنِه ما ذُكِرَ في القرآنِ مِن أمْرِ المتلاعِنَينِ. فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد قضى اللهُ فيك وفي امرأتِك. قال: فتلاعَنَا في المسجِدِ وأنا شاهِدٌ، فلمَّا فرغا قال: كَذَبْتُ عليها يا رَسولَ اللهِ إن أمسَكْتُها، فطَلَّقَها ثلاثًا قبل أن يأمُرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ فَرَغا مِنَ التلاعُنِ، ففارَقَها عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ذلك التَّفريقُ بَيْنَ كُلِّ مُتلاعِنَينِ.
٤ -قال عمرُ رضي الله عنه : المتلاعنان يُفَرَّقُ بينهما و لا يَجْتَمِعان أبدًا.
٥ -عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فرَّقَ بين أخويْ بني العجلانِ
٦ -عنِ ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا لاعنَ امرأتَهُ في زمَنِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وانتفلَ مِن ولدِها ففرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهُما وألحقَ الولدَ بالمرأةِ
- وانتفلَ:
- أي: تبرأ
٧ -ففَرَّقَ رسولُ اللهِ بينهما [ في المُتَلاعِنَيْنِ ]
